يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستهلاك، أم التسويق أم الخدمات، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع عملها.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها المركز تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من المركز، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر . وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر.
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم.
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهُم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريرِه.
2- أسماء المؤسسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطِقة عملِها.
5- نوع الجمعية وأغراضِها.
6- قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.