نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

ديباجة النظام

التعديلات السابقة
  • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427

  • إن مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 12091/ ب وتاريخ 28 / 3 / 1426 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 56328/ 21 وتاريخ 22 / 10 / 1421 هـ، المرافق له مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (286) وتاريخ 1 / 7 / 1422 هـ، ورقم (369) وتاريخ 25 / 10 / 1426 هـ، ورقم (20) وتاريخ 23 / 1 / 1427 هـ، المعدة في هيئة الخبراء. 

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/ 80) وتاريخ 26 / 2 / 1426 هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 6 / 2 / 1427 هـ.

  • يقرر ما يلي

    • أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغة المرافقة.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

    • ثانياً : ملغية.

    • ثالثاً : يتم التنسيق بين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فيما يختص بصلاحيات الهيئة الواردة في نظام الهيئة، وصلاحيات مجلس الأوقاف الأعلى المنصوص عليها في نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 / 7 / 1386 هـ، وفي لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 29 / 1 / 1393 هـ، على أن يراعى ذلك عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة بما يضمن ألا تتداخل الصلاحيات الممنوحة لكل منهما.

  • رئيس مجلس الوزراء

  •  

  • مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427

  • بعون الله تعالى 

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

  • ملك المملكة العربية السعودية 

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (102/ 80) وتاريخ 26/ 2/ 1426هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12 / 3 / 1427 هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً : الموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

  • عبد الله بن عبد العزيز

الفصل الأول: إنشاء الهيئة واختصاصاتها

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" ومقرها مدينة الرياض، وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

  • تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي:

    • 1- الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.

    • 2- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيّن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.

    • 3- إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.

    • 4- حفظ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعاً.

    • 5- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.

    • 6- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.

    • 7- إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعيّن عليها.

    • 8- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.

    • 9- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.

  • وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثاني: مجلس إدارة الهيئة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وأعضاء على النحو الآتي:

    • 1- رئيس الهيئة                                        عضوًا.

    • 2- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة.

    • ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية.

    • 2- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • 3- إقرار اللائحة الإدارية للهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللائحة المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللائحة الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 4- تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.

    • 5- تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.

    • 6- المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.

    • 7- تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.

    • 8- إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.

    • 9- الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.

    • 10- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.

    • 11- تخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.

    • 12- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل, برئاسة الرئيس أو من ينيبه من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

  • ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتكون مداولات المجلس سرية.

  • وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

  • ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .

  • ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها:

    • اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.

    • لجنة الاستثمار: لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.

    • لجنة المشروعات الوقفية: للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.

    • لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي