اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة؛ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:-

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • النظام: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    • رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    • الولاية: سلطة شرعية تقوم الهيئة بمقتضاها مقام القاصر ومن في حكمه في حفظ أمواله وإدارتها وفقا لأحكام النظام.

    • إدارة الأموال: التصرف بها يما يحقق المنفعة لصاحبها ومن ذلك استثمارها وإبرام التصرفات العقدية لصالحه والوفاء بالالتزامات المالية التي عليه والإنفاق عليه من ماله بحسبما تقتضيه الحاجة والعرف.

    • الحفظ: إيداع الأموال النقدية في حسابات الهيئة، والمحافظة على الأموال العينية حسب نوعها وطبيعتها، وإدارتها بقدر الحاجة.

    • الولي: من تكون له الولاية حسب أحكام الشريعة.

    • القاصر: الصغير الذي لم يبلغ.

    • الرشد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل.

    • ومن في حكمهم هم كل من:-

      • ‎1- فاقد أو ناقص الأهلية كالحمل والمجنون والمعتوه وفاقد الإدراك والسفيه ومن به عاهة عقلية وذو الغفلة ونحوه.

      • 2- الغائب والمفقود والمجهول ومن لا يعرف له وارث واللقطة ‏والسرقات ونحوها.

    • الحمل: الجنين في بطن أمه.

    • الغائب: من تعرف حياته ولا يعرف له موطن إقامة محدد أو عرف ‏موطن إقامته وتعذر تبلغيه، أو التواصل معه بالطرق المتبعة، أو تعذرت إدارته لأمواله، أو من يوجد خارج المملكة ويوجد ما يمنع دخوله لها، أو تبين إرادته بعدم العودة إليها مع وجود أموال يملكها.

    • ‏المفقود: من لا تعرف حياته من مماته.

    • م‏ن لا يعرف له وارث: من ثبت موته ولا يعلم له وارث أو كان ورثته مجهولين أو ‏غائبين أو مفقودين.

    • المجهول: من لا تعرف هويته.

    • الأهلية: صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعاً.

    • فاقد الأهلية: من ليس لديه أهلية كالصغير غير المميز - وهو من لم يكمل السابعة من عمره -، والمجنون، والمعتوه، وفاقد الإدراك ونحوهم.

    • ناقص الأهلية: من لديه أهلية غير مكتملة كالصغير المميز - وهو من أكمل السابعة ولم يتم الخامسة عشرة من العمر -، وذو الغفلة، والسفيه، ومن به عاهة عقلية ونحوهم.

    • اللقطات: الأموال المحترمة غير المحرزة التي يعثر عليها من غير طلب ولا يعرف أصحابها.

    • السرقات: الأموال التي توجد بحوزة اللصوص أو من انتقلت إليه منهم.

    • الأموال: تشمل الأموال الثابتة والمنقولة، كالعقارات، والمنشآت، والنقد، والأوراق المالية، وغير ذلك مما له قيمة.

    • المنقولات: الأشياء العينية التي لها قيمة مثل السيارات والمعدات والأجهزة والأثاث والحلي والتحف وغير ذلك.

    • النظارة: المحافظة على الأوقاف وإدارتها ورعايتها واستثمارها و تنميتها.

    • الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلباً للثواب من الله عز وجل.

    • الوقف الأهلي (الذري): ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو على أشخاص معينين كذريته أو غيرهم.

    • الأوقاف المشتركة: ما خصصت منافعها لجهة خيرية وجهة أهلية معاً.

    • ذوو الشأن: الأقارب حتى الدرجة الرابعة وهم الأبوان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم. والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وكل من تربطه مصلحة ظاهرة مع أحد المشمولين بالنظام.

    • النقد: العملة كالريال السعودي، وغيره من العملات المتداولة التي يمكن تقويمها بالريال.

    • العقار: الأراضي وما يقام عليها من مبان أو منشآت تجارية أو صناعية أو زراعية، ويشمل ذلك العقار بالتخصيص وهو ما يجري العرف على اعتباره جزءً من العقار أو ما كان نزعه من العقار يرتب تلفه تلفاً في العقار.

    • الإيجاب الشرعي: الحكم القضائي الذي اكتسب القطعية.

    • الحق العيني الأصلي: سلطة شرعية تخول صاحبها التصرف في ملكه، كحق نقل ملكية العين عن طريق البيع، وحق الانتفاع بالعين عن طريق الإجارة، وحق الاستغلال عن طريق المزارعة.

    • الحق العيني التبعي: الحق الذي يستند في وجوده إلى حق أصلي، ومن ذلك حق رهن العين، وحق الارتفاق، وحق الامتياز.

    • الأجنبي: من يقيم في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة من غير المواطنين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: حصر الأموال والتحفظ عليها

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • تشكل لجنة من موظفي الهيئة فور انتقال الولاية لها، وتتولى حصر أموال المشمول بالنظام وإثبات ذلك في محضر، ويجوز للهيئة الاستعانة بالشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية لحصر الأموال وحسم التكاليف المترتبة على ذلك من تلك الأموال.

  • ويجوز للهيئة مكاتبة الجهات الشرعية والإدارية ذات العلاقة كالمحاكم وكتابات العدل؛ والبنك المركزي السعودي؛ ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة السوق المالية وغيرها للتحقق من الأموال المملوكة للمشمول بولايتها سواءً كانت نقدية أو عقارية أو أسهماً داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة

  • لا يتم نقل الأموال المنقولة التي يتم حصرها من مكانها إلى حيازة الهيئة إلا وفقاً للأحكام والشروط التالية:-

    • 1.‏ أن تكون زائدة عن الاحتياجات المعيشية للمشمول بالولاية.

    • 2 . أن تكون مملوكة ملكية تامة له فإذا كانت مملوكة على الشيوع فإنه يتعين أولاً قسمتها وفرزها.

    • 3. ألا تكون محلا لنزاع حول ملكيتها.

    • 4. أن يحقق نقلها مصلحة المشمول بولاية الهيئة.

المادة الرابعة

  • ‏إذا تبين للهيئة أن للمشمول بولايتها أموالاً خارج المملكة؛ فإنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ وإدارة تلك الأموال، ونقل ما يمكن نقله ‏إلى المملكة إذا كان يحقق المصلحة.

المادة الخامسة

  • لا يجوز لأي من الورثة أو الشركاء أو غيرهم القيام بأعمال التصرف أو إدارة الأموال النقدية والمنقولة والعقارية التي يكون المشمول بولاية الهيئة مالكاً لها أو شريكاً فيها بعد وفاة المورث أو الولي أو الوصي أو الوكيل أو الناظر أو حدوث عارض له من عوارض الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويعد باطلاً كل عمل أو تصرف يتم خلافاً لذلك من تاريخ الوفاة أو حدوث العارض حتى ولو كان ذلك قبل ثبوت الولاية لها إلا إذا قررت الإدارة المختصة في الهيئة إجازته.

  • واستثناءً من ذلك فإن ما ينفق على المشمول بالنظام أو من هو ملزم بالإنفاق عليه في حدود المستوى الاجتماعي والاقتصادي له يبقى صحيحاً.

الفصل الثالث: الولاية على أموال المشمولين بالنظام

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي