المادة (1)- تعريفات
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الجهات المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة والمركز، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
التنوع الإحيائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتية، أو الحيوانية، أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الانواع.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان والكائنات المدجنة والاليفة.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.
الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتوية هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزي من أي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئياً أو كلياً أو غير مصنع.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني، بري أو بحري.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً، أم شجيرات، أم أشجاراً.
السياحة البيئة: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان، محافظاً على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، او تلوث الأوساط اليبئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
إعادة التأهيل: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيًّا، أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.