الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة

المادة 1: مقدمة

  • 1. تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة بالجمهور والأنشطة عالية الخطورة طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة في الملحق (أ) مقابل موافقة طالب التأمين بدفع القسط المتفق عليه والمبين في جدول الوثيقة، ويُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة، ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبيّنة في هذه الوثيقة.

  • 2. تنطبق هذه الوثيقة على الأماكن والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور وفقًا لتصنيف الجهة المختصة.

المادة 2: التعريفات

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1. الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة.

    • 2. الشركة: شركة التأمين المرخص لها من هيئة التأمين بمزاولة أعمال التأمين.

    • 3. المؤمن له: الشخص الاعتباري المتصرف بالمنشأة والمرخص من الجهة المختصة.

    • 4. النشاط: ما يمارسه المؤمن له من أعمال بموجب ترخيص من الجهة المختصة.

    • 5. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة بغرض تحمل الأضرار والخسائر والمبين في جدول الوثيقة.

    • 6. المسؤولية المدنية: مسؤولية المؤمن له تجاه الطرف الثالث عما يتسبب فيه من أضرار جسدية أو مادية.

    • 7. التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من قيمة التعويض والمبين في جدول الوثيقة.

    • 8. التعويض: المبلغ الذي تدفعه الشركة بناءً على ثبوت مسؤولية المؤمن له المدنية تجاه أي طرف ثالث.

    • 9. الطرف الثالث: كل شخص طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة باستثناء المؤمَّن له.

    • 10. الأضرار الجسدية: الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالطرف الثالث بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

    • 11. الأضرار المادية: الخسارة التي قد تلحق بأموال الطرف الثالث.

    • 12. تكاليف الدفاع: كافة الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له و/ أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

    • 13. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة، وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو قبوله بشروط مختلفة.

    • 14. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن بيانات المؤمن له، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة 3: التغطية التأمينية

  • 1. تغطي هذه الوثيقة وفقًا للأحكام والشروط المبينة فيها؛ التعويض عن كافة المبالغ التي يترتب على المؤمن له دفعها للطرف الثالث بناء على مسؤوليته المدنية ضمن حدود المملكة العربية السعودية وبناء على حكم قضائي نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة أو تسوية يرتضيها المؤمن له والشركة ويشمل ما يلي:

    • أ. الأضرار الجسدية.

    • ب. الأضرار المادية.

  • 2. حد التغطية التأمينية:

  • للشركة والمؤمن له الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على أن لا يقل عن الحد المبين في الملحق (أ).

المادة 4: الاستثناءات

  • لا تشمل هذه الوثيقة التغطية التأمينية على:

    • 1. الأضرار التي تلحق بأموال المؤمن له أو التي في عهدته بخلاف المتعلقات الشخصية للموظفين أو المباني التي يشغلها المؤمن له بصورة مؤقتة لغرض التغيير أو الإصلاح أو الترميم والتي لا تعد مملوكة للمؤمن له ولا مستأجرة من قبله.

    • 2. أخطار المسؤولية المهنية الناشئة بسبب خطأ مهني أو إهمال أو سوء تصرف من قبل المؤمن له أو من يُنيبه ما عدا ما يتعلق بأي خدمات إسعافات أولية مقدمة، ويشمل ذلك المسؤوليات المترتبة عن أي استشارات أو تصاميم أو مواصفات مقدمة مقابل رسوم.

    • 3. مسؤوليات المؤمن له التعاقدية تجاه موظفيه ويشمل ذلك المسؤوليات الناشئة عن إيذاء الموظف أو المتدرب.

    • 4. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

    • 5. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/ أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/ أو التسبب في اضطراب، و/ أو التدخل في أي عمليات و/ أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

    • 6. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي، لا ينطبق هذا الاستثناء على المؤمن له المرخص لممارسة هذه الأنشطة.

    • 7. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.

    • 8. الإصابات أو الأضرار أو المصاريف الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التسرب أو التلوث أو الشوائب ما لم يكن بسبب حدث مفاجئ غير متعمد.

    • 9. المسؤوليات الناشئة عن استخدام أي منتج قام المؤمن له أو موظفوه بتصنيعه أو بيعه أو توريده أو إصلاحه أو خدمته أو اختباره أو تصميمه أو تحديده أو صياغته أو بناءه أو تركيبه أو توزيعه أو معالجته أو تغييره أو تجهيزه.

    • 10. المسؤوليات الناشئة عن ملكية أو حيازة أو استخدام المؤمن له أو من يُنيبه، للطائرات أو الحوامات أو المركبات المائية أو أي مركبات تعمل بالدفع الميكانيكي (بما في ذلك المقطورات) لا ينطبق هذا الاستثناء في حال كان المؤمن له يمارس هذه الأنشطة كنشاط رئيسي.

    • 11. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهجمات والقرصنة الإلكترونية التي تهدف إلى الإضرار بالمؤمن له أو أي شخص آخر أيًّا كان مرتكبها.

    • 12. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام الحرير الصخري.

المادة 5: إجراءات معالجة المطالبات ودفع التعويضات

  • 1- التبليغ:

    • يلتزم المؤمن له بتبليغ الشركة في أقرب وقت ممكن عند وقوع أي من الحالات الآتية:

      • أ. حادثة قد ينشأ عنها مطالبة بموجب الوثيقة.

      • ب. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثًا لإقامة مطالبة ضد المؤمن له.

      • ج. كل مطالبة، أو طلب حضور أو استدعاء أو حُكم قضائي من المحكمة المختصة.

  • 2. تسوية المطالبات:

    • أ- تكاليف الدفاع:

      • 1. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامٍ للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن المسؤولية المدنية المغطاة بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.

      • 2. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها؛ للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة.

      • 3. للشركة التصرف في إدارة أي مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، الذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية.

      • ومع ذلك، فإن مسؤولية الشركة في هذه الحالة لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل إليه في التسوية، مضافًا إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي جرت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض، مع مراعاة حد التغطية التأمينية المبين في جدول الوثيقة.

    • ب. سلسلة المطالبات:

      • في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن حادثة واحدة، يتم معالجتها على أنها مطالبة واحدة، ويطبق عليها مبلغ التحمل لمرة واحدة.

    • ج. دفع التعويضات:

      • 1. تلتزم الشركة بالتعويض خلال (45) يومًا من صدور حكم قضائي نهائي بحق المؤمن له، أو الوصول إلى تسوية ترتضيها الشركة والمؤمن له.

      • 2. لن تكون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو أن تتحمل عبء أو تواصل الدفاع في أي قضية أو إجراءات قانونية بعد استنفاد حد التغطية التأمينية المحدد في جدول الوثيقة.

المادة 6: الإلغاء

  • 1. لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة خلال مدة سريانها إلا في الحالات التالية:

    • أ. حصول المؤمن له على وثيقة تأمين أخرى.

    • ب. توقف المؤمن له عن ممارسة النشاط، أو إنهاء أو انتهاء الترخيص من الجهة المختصة.

    • ج. وجود مطالبة أو مطالبات مدفوعة تصل إلى حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

  • 2. يتم احتساب القسط المسترجع عند الإلغاء وفقًا للآتي:

    • تقوم شركة التأمين بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة للمؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم شركة التأمين بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة (1) من هذه المادة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

      • (365 - الأيام المستهلكة) / 365) × الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية = الاشتراك المتبقي.

  • 3. يستثنى من إلزام شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

  • وبالرغم مما تقدم تظل الشركة التأمين والمؤمَّن له ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

المادة 7: أحكام العامة

  • 1. التزامات المؤمن له:

    • أ. الإفصاح عن كافة المعلومات التي تمثل حقيقة جوهرية، والمتعلقة بممارسة النشاط والمرافق التابعة له قبل إصدار الوثيقة، والالتزام بإبلاغ الشركة عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية بعد إصدار الوثيقة.

    • ب. تقديم كل ما أمكن من المعلومات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثليها المعتمدين في نطاق أحكام هذه الوثيقة، بالإضافة إلى مساعدة الشركة في حدود المعقول في الدفاع عن أي مطالبة دون اشتراط أتعاب نظير ذلك.

    • ج. يجب على المؤمن له ألا يقدم أي عرض أو وعد، أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر دون موافقة الشركة.

    • د. يلتزم المؤمن له ببذل العناية التي يبذلها لحفظ ماله الخاص دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد للحيلولة دون تفاقم الضرر.

  • 2. تلتزم الشركة بإبلاغ المؤمن له عند بلوغ حد التعويض المنصوص عليه في جدول الوثيقة.

  • 3. الاحتيال:

    • على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو بالتواطؤ معه.

  • 4. الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق:

    • أ- يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

    • ب. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ملحقات

جدول الوثيقة

الملحق (أ)