المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الإجراءات - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك: البنك المركزي السعودي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجان: اللجان الابتدائية والاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
المركز: مركز الصلح في المنازعات التأمينية.
الشركة: شركة التأمين العضوة بالمركز والمرخص لها في المملكة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
الأمين العام: أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الأفراد: الأشخاص الطبيعيون المستفيدون من التغطية التأمينية في وثائق التأمين على المركبات.
أمين المركز: أمين مركز الصلح.
المُصلح: من يتولى أعمال الصلح وفقاً لأحكام هذه الإجراءات.
النزاع: أي خلاف نشأ عن عقد تأمين بين المؤمن له أو المستفيد من التغطية التأمينية وبين الشركة.
الصلح: وسيلة رضائية يتولاها المُصلح لتسوية النزاع.
محضر الصلح: المستند الذي يعده المُصلح بعد الموافقة على مقترح الصلح المُنهي للنزاع لغرض توثيق بنوده والمصادقة عليه من اللجان.