1. الأضرار التي تلحق بأموال المؤمن له أو التي في عهدته بخلاف المتعلقات الشخصية للموظفين أو المباني التي يشغلها المؤمن له بصورة مؤقتة لغرض التغيير أو الإصلاح أو الترميم والتي لا تعد مملوكة للمؤمن له ولا مستأجرة من قبله.
2. أخطار المسؤولية المهنية الناشئة بسبب خطأ مهني أو إهمال أو سوء تصرف من قبل المؤمن له أو من يُنيبه ما عدا ما يتعلق بأي خدمات إسعافات أولية مقدمة، ويشمل ذلك المسؤوليات المترتبة عن أي استشارات أو تصاميم أو مواصفات مقدمة مقابل رسوم.
3. مسؤوليات المؤمن له التعاقدية تجاه موظفيه ويشمل ذلك المسؤوليات الناشئة عن إيذاء الموظف أو المتدرب.
4. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
5. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/ أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/ أو التسبب في اضطراب، و/ أو التدخل في أي عمليات و/ أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
6. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي، لا ينطبق هذا الاستثناء على المؤمن له المرخص لممارسة هذه الأنشطة.
7. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.
8. الإصابات أو الأضرار أو المصاريف الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التسرب أو التلوث أو الشوائب ما لم يكن بسبب حدث مفاجئ غير متعمد.
9. المسؤوليات الناشئة عن استخدام أي منتج قام المؤمن له أو موظفوه بتصنيعه أو بيعه أو توريده أو إصلاحه أو خدمته أو اختباره أو تصميمه أو تحديده أو صياغته أو بناءه أو تركيبه أو توزيعه أو معالجته أو تغييره أو تجهيزه.
10. المسؤوليات الناشئة عن ملكية أو حيازة أو استخدام المؤمن له أو من يُنيبه، للطائرات أو الحوامات أو المركبات المائية أو أي مركبات تعمل بالدفع الميكانيكي (بما في ذلك المقطورات) لا ينطبق هذا الاستثناء في حال كان المؤمن له يمارس هذه الأنشطة كنشاط رئيسي.
11. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهجمات والقرصنة الإلكترونية التي تهدف إلى الإضرار بالمؤمن له أو أي شخص آخر أيًّا كان مرتكبها.
12. الأضرار الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام الحرير الصخري.