اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) في شأن حماية الأجور لعام 1949م

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

  • وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران/يونيه 1949،

  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور، وهي موضوع البند السابع في جدول اعمال الدورة،

  • وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

  • يعتمد، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية "حماية الأجور"، 1949:

المادة 1

  • يعني تعبير "الأجور" في هذه الاتفاقية أي مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقدا ، أيا كانت تسميته أو طريقة حسابه ، وتحدد قيمته بالتراضي أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية ، ويدفعه صاحب عمل لشخص يستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات قدمها أو يقدمها ، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب .

المادة 2

  • 1- تنطبق هذه الاتفاقية على كل من يتقاضون أجرا أو يستحقونه.

  • 2- يجوز للسلطة المختصة ، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات المستخدمين المعنية إن وجدت ، أن تستبعد من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها فئات من الأشخاص يكون تطبيق كل الأحكام المذكورة أو بعضها عليهم غير مناسب ، ويستخدمون في عمل يدوي أو في الخدمة المنزلية أو ما شابه من أعمال.

  • 3- تبين كل دولة عضو في أول تقرير سنوي لها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي فئات من الأشخاص تعتزم استبعادها من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها وفقا لأحكام الفقرة السابقة . ولا يجوز لأي دولة عضو إجراء استثناءات بعد تاريخ تقريرها السنوي الأول إلّا بالنسبة لفئات الأشخاص التي سبق إيضاحها.

  • 4- تبين كل دولة عضو أوضحت تقريرها السنوي الأول فئات الأشخاص التي تعتزم إستبعادها من تطبيق كل أحكام الاتفاقية أو بعضها في تقاريرها السنوية اللاحقة أي فئات من الأشخاص تتخلى بالنسبة لهم عن حقها في اللجوء إلى أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، وأي تقدم تحقق في سبيل تطبيق الاتفاقية على هذه الفئات من الأشخاص.

 

المادة 3

  • 1- لا تدفع الأجور النقدية المستحقة إلّا بالعملة السائدة قانونا ، ويحظر دفعها في شكل سندات إذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محل العملة القانونية .

  • 2- يجوز أن تسمح السلطة المختصة أو تقرر دفع الأجور عن طريق شيكات مصرفية أو بريدية أو أوامر دفع في الحالات التي تكون فيها هذه الطريقة للدفع معتادة أو ضرورية بسبب ظروف خاصة ، أو حيثما يقضي بذلك إتفاق جماعي أو قرار تحكيم، أو بموافقة العامل المعني حيثما لا يوجد مثل هذا الاتفاق أو القرار.

 

المادة 4

  • 1- يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم بدفع جزء من الأجور عينا في الصناعات أو المهن التي يكون فيها الدفع بهذا الشكل معتادا أو مفضلا بحكم طبيعة الصناعة أو المهنة المعنية . ولا يجوز بأي حال دفع الأجور في شكل مشروبات روحية أو عقاقير ضارة.

  • 2- في الحالات التي يسمح فيها بدفع جزء من الأجور عينا تتخذ إجراءات مناسبة تكفل:

    • (أ) أن يكون هذا الجزء مناسبا للاستخدام الشخصي لصالح العامل وأسرته ،

    • (ب) أن تكون قيمته المقدرة عادلة ومعقولة.

المادة 5

  • تدفع الأجور للعامل المعني مباشرة ما لم ينص على غير ذلك في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم ، أو يوافق العامل المعني على غير ذلك.

المادة 6

  • يحظر على أصحاب العمل تقييد حرية العامل في التصرف في أجره الشهري بأي شكل.

المادة 7

  • 1- عند إقامة مخازن لبيع السلع للعمال أو توفير خدمات في منشأة ما ، تحظر ممارسة أي قسر على العمال المعنيين لإجبارهم على التعامل مع مثل هذه المخازن أو الخدمات.

  • 2- عند تعذر الوصول إلى مخازن أو خدمات أخرى تتخذ السلطة المختصة التدابير المناسبة بهدف ضمان بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار عادلة ومعقولة ، أو ضمان ألّا يكون الهدف من المخازن أو الخدمات التي يقدمها صاحب العمل هو الربح وإنما صالح العمال المعنيين.

 

المادة 8

  • 1- لا يجوز الاستقطاع من الأجور إلّا بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية ، أو تحدده الإتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم .

  • 2- يبلغ العمال ، بالطريقة التي تراها السلطة المختصة أنسب الطرق ، بالشروط التي يمكن بها إجراء هذه الإستقطاعات ومداها .

المادة 9

  • يحظر إجراء أي استقطاع من الأجور كمدفوعات مباشرة أو غير مباشرة يدفعها العامل لصاحب العمل أو ممثلة أو أي وسيط ( مثل مقاولي العمال أو القائمين على توريدهم ) من أجل الحصول على عمل أو الإحتفاظ به.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي