في 8/1/1442 هـ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً بالموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949. الاتفاقية تعرف "الأجور" كتعويض نقدي للعامل وتسمح باستثناء بعض الفئات بعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل. يتعين على الدول الأعضاء تقديم تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية، ويُحظر عليها استثناءات بعد التقرير الأول. يجب دفع الأجور بالعملة القانونية، ويمكن دفعها عبر شيكات أو أوامر دفع في ظروف خاصة. يُحظر على أصحاب العمل تقييد حرية العمال في التصرف بأجورهم،...
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) في شأن حماية الأجور لعام 1949م