| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أعدت المواصفات السعودية دليلًا لتقديم إرشادات للقطاع الاقتصادي والجهات الحكومية حول تطبيق نظام سلامة المنتجات. الدليل غير ملزم ولا يحل محل النظام، ويتناول المحظورات الأساسية، عوامل تقييم سلامة المنتجات، والتزامات الأطراف المعنية مثل الصانع والمستورد والموزع. كما يتطرق إلى كيفية الإبلاغ عن المخاطر، أنظمة التنبؤ، واللوائح الفنية المتعلقة بتقويم المطابقة. يشمل أيضًا صلاحيات الجهات المعنية، أهداف النظام، والتزامات السلامة العامة، بالإضافة إلى مسؤوليات المشغلين الاقتصاديين تجاه المنتجات المخالفة، إجر... |