| تاريخ الإصدار: | 1447-01-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600882127/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات جديدة لمراكز خدمات النقل، مستندة إلى صلاحياتها بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية. تحل هذه الاشتراطات الجديدة محل القواعد السابقة الواردة في القرار الوزاري رقم ١٤٤١/٤/١١هـ، وتبدأ من تاريخ نشرها مع منح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها. لا تنطبق المتطلبات الجديدة على التراخيص التجارية السارية إذا كانت مختلفة عن ما تم الترخيص له سابقًا. تتضمن الوثيقة تعريفات ومتطلبات الترخيص والمكانية والفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأحكام العامة والتظلمات، كما تلغي أي قرارات سا... |