قرر وزير المالية اعتماد القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم م/125. تشمل القواعد نشرها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها من تاريخ نشرها، مع توضيح تعريفات هامة مثل "الحساب المالي الموجود" و"المؤسسة المالية المبلغة". يتناول النص متطلبات العناية الواجبة وفقًا للمعيار المشترك، محددًا الدول التي يجب الإبلاغ عنها، وهي الدول غير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. جميع المؤسسات ال...
القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية