تتناول الوثيقة شروط ومتطلبات الفسح أو التصدير للأفراد لاستخدام الأدوية لأغراض شخصية، وفقاً للهيئة العامة للغذاء والدواء. تهدف الهيئة إلى تعزيز الصحة العامة من خلال ضمان أمان وجودة وفعالية الأدوية والمنتجات الحيوية، وتطبيق نظام رقابة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما تسعى الهيئة لتقديم معلومات دوائية مبنية على أسس علمية للمواطنين والمهنيين الصحيين. |