تتناول الوثيقة شروط ومتطلبات الفسح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للاستخدام الشخصي، وهي صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء. النسخة المعنية تحمل تاريخ الإصدار 1 يناير 2011 وتاريخ التطبيق 1 يناير 2017. تهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية الصحة العامة من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة المنتجات المذكورة. يُنصح بزيارة موقع الهيئة للحصول على مزيد من المعلومات. |