| تاريخ الإصدار: | 2025-10-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة شروط ومتطلبات الفسح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للاستخدام الشخصي. النسخة رقم 1 صدرت في 1 يناير 2011، وتطبق الشروط اعتبارًا من 31 يناير. الوثيقة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تهدف إلى تعزيز وحماية الصحة العامة من خلال تشريعات فعالة ونظام رقابي يضمن سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف. يُنصح بزيارة موقع الهيئة للحصول على مزيد من المعلومات. |