يسمى هذا النظام نظام الإقامة.
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة، أو من يقوم مقامها.
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان
أ – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك.
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك.
جـ- عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها.
وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجرى تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب.
جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها وجميع قواد الطائرات وكذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة ومكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو إلى ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة (إذا طلبت منهم ذلك - بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل وبيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم ومكلفون أن يقدموا (حين يطلب منهم ذلك أيضاً) جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم وهوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأية سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم وعليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل.
على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أن يقدم لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره وللجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات الآتية:
أ – الغرض من الدخول.
ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات.
ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة.
د- كفيله على تعهداته والتزاماته وضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات، (وفي حالة عجزه عن الكفيل) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته إلى الجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل.
هـ- عنوانه في ميناء أو بلد الوصول.
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها وعنوانه فيها، وعليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام:
1) ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة، ويكتفى بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون (وتستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية).
2) تعهّد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً، عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة وعنوانه فيها وواسطة الانتقال وذلك قبل سفره بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
ويجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري وفي وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره وبعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها وعليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليها بجوازه وأوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة وصوله.
3) كفيل قوي يكفل قيامه بجميع ما تعهد والتزم به مدة إقامته.
الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام، ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه دون مطالبته بكفيل.
ترصد جميع المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة في استمارة خاصة مرقمة من أربع نسخ يحتفظ المكتب المستقبل بنسخة منها مع الصورة وبصمات الأصابع ويبعث نسختين مع الصور والبصمات إلى المرجع خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من ساعة رصدها، وفي حالة سفر صاحب الاستمارة، على المكتب المستقبل أن يبرق إلى المرجع وإلى الجهة التي سيسافر إليها الأجنبي في نفس اليوم الذي يتلقى فيه الإشعار مع ذكر رقم الاستمارة وعنوان المسافر هناك.
ويعطى الأجنبي نسخة من هذه الاستمارات مقابل ريال واحد ينص فيها على أن حاملها لا يعفى من شروط الإقامة وقيودها وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية في البلد الأجنبي الذي قدم منه ما لم تجدد هذه المدة.
يعفى المار عابراً (بطريق الترانزيت) إذا كان يحمل تأشيرة من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو ترخيصاً من وزارة الداخلية من الإجراءات المنصوص عليها في المواد (5 و 6) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية:
- الاسم واسم الأب
- الجنسية
- ذكر أم أنثى
- رقم الجواز
- قادم من
- متوجه إلى (في الخارج)
- متوجه إلى (في المملكة)
- معارفه أو كفيله
وينص في هذه البطاقة على أن:
حاملها يمر عابراً ((بطريق الترانزيت)) وليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلّا بإذن خاص من وزير الداخلية وتوقيعه على هذه البطاقة، التزام بأن لا ينتقل في المملكة إلا إلى الجهة التي عينها فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجرى إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه. أما إذا كانت إقامته لأقل من أربع وعشرين ساعة فلا يعطى بطاقة ولا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه، سوى ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة من هذا النظام على أن لا يسمح له بالتنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها.
يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه.