دليل الخطوط الحديدية - ترخيص التشغيل (وتشمل نموذج طلب الترخيص ودليل تأمين المسئولية تجاه الغير / الطرف الثالث)

تمهيد

1 ,1 تاريخ المراجعة

1 ,2 الوثيقة الرئيسية

يجب قراءة هذه الوثيقة مع الدليل (01): الوثيقة الرئيسية حيث تتنأول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الأدلة الارشادية.

1 ,3 الاختصارات

2 مقدمة

2 ,1 الغرض

  • إن الغرض من عملية الترخيص والحصول على رخصة التشغيل هو ضمان تطبيق نظام النقل بالخطوط الحديدية خاصة فيما يتعلق بالآتي:

    • سلامة وأمن وجودة وكفاءة خدمات الخطوط الحديدية.

    • تطوير الخدمات المقدمة لعملاء الخطوط الحديدية.

  • وتحدد الهيئة بشكل عام الغرض الذي ينبغي تحقيقه بموجب رخصة التشغيل وستترك الأمر للمرخص له لتقرير كيفية تنفيذ ما هو مطلوب منه. وستقوم الهيئة العامة للنقل في إطار متابعتها لمدى الامتثال لشروط رخصة التشغيل بإصدار أحكام قائمة على الأدلة والحقائق حول ما إذا كانت الإجراءات التي يتخذها المرخص لهم ومستويات الأداء التي تم تحقيقها كافية لتلبية الأهداف والأحكام المنصوص عليها في شروط الترخيص.

2 .2النطاق

  • يطلب مقدمو خدمات الخطوط الحديدية منحهم تراخيص للجوانب التالية:

    • البنية التحتية: تشغيل وصيانة وتجديد وتطوير شبكة الخطوط الحديدية أو أجزاء من الشبكة (لا يتطلب على مقأولي إنشاء الخطوط الحديدية أو الصيانة المتعاقدين بالباطن الحصول على تراخيص، بل يجب أن يتم إدارتهم من قبل مرخص له).

    • الركاب: تشغيل خدمة نقل الركاب بالقطارات.

    • الشحن: تشغيل خدمات الشحن بالخطوط الحديدية.

    • الورش: تشغيل واحدة أو أكثر من ورش صيانة البنية التحتية للخطوط الحديدية أو صيانة قطارات وعربات الخطوط الحديدية أو النقل والتجميع أو ساحات محطات الشحن أو الخطوط الحديدية المتصلة بالميناء الجاف.

    • المحطة: تشغيل محطة خدمات ركاب واحدة أو أكثر.

    • المترو: وهو تشغيل خط حديدي حضري أو داخل المدن بما في ذلك خطوط مترو أنفاق وخطوط حديدية سطحية.

    • خطوط حديدية خفيفة أو ترام: وهي تشغيل خط حديدي خفيف أو ترام (حيث قد تقع بعض أو كل العمليات على طرق يمكن الوصول إليها من قبل مركبات الطرق).

    • وسائل موجهة أخرى: وهي تشغيل نماذج ووسائل نقل موجهة أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخطوط الحديدية الأحادية (مونوريل) وناقل الركاب الآلي APM والنقل السريع بنظام الهايبرلوب Hyperloop، ونظام النقل السريع - القطار المغناطيسي Maglev).

  • وعادةً ما تكون مسؤولية الطرف أو الجهة ذات التحكم المباشر والإشراف على سلامة تشغيل الخطوط الحديدية وصيانتها أن تقوم بالتقدم بطلب الحصول على رخصة التشغيل. ويسري ذلك أيضاً إذا تعاقدوا بالباطن مع كل أو جزء من عملياتهم لشركات أخرى.فإن لم يكن لدى مقدم الطلب للرخصة الخبرة اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية بسلامة وأمان، فإن الهيئة تتوقع منه أن يقدم لها.

  •  

  • ما يثبت كيفية تأمين الخبرات لضمان التشغيل الآمن للخطوط الحديدية. وقد تقرر الهيئة أيضاً فرض شروط في الترخيص مما يتطلب وضع ترتيبات تعاقدية معينة والحفاظ عليها طوال مدة ترخيص التشغيل وذلك من أجل ضمان توفر الخبرة اللازمة للتشغيل الآمن.

  • ولن تصدر الهيئة رخصة تشغيل إلا إذا كان مقدم الطلب حاصلاً مسبقاً على شهادة سلامة سارية وصادرة من الهيئة. وتتطلب رخصة التشغيل الامتثال للمعايير المناسبة الصادرة عن الهيئة مثل تلك المدرجة في الدليل 05: نظام إدارة السلامة.

  • وبمجرد إصدار الترخيص فإنه لا يمكن نقله إلى طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية من الهيئة.

3 تقديم الطلب

1.3 المتطلبات والشروط

قبل تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية يجب الحصول أولاً على ترخيص التشغيل وتتوقف الخدمة فوراً حال انتهاء الترخيص أو تعليقه أو إلغائه. ولا يخول إبرام عقد مع الممول لتقديم خدمات الخطوط الحديدية بما في ذلك عقد الشراء أو الامتياز بتقديم الخدمات المتعاقد عليها إلا بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

2.3 رسوم الترخيص

يجوز للهيئة العامة للنقل استرداد بعض أو كل التكاليف المرتبطة بتنظيم السلامة والتنظيم الاقتصادي من خلال فرض رسوم للترخيص على المرخص لهم. ويتم دفع الرسوم ذات الصلة قبل إصدار الترخيص. ويتم تحديد الرسوم المستحقة الدفع من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل. وللمزيد يمكن الاطلاع عليها في الدليل رقم 13: «الرسوم والمصروفات».

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي