النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مقدمة

إن:

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

إدركاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية.

وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.

ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.

واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

واستهدافاً لتقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيما بينها.

واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها، وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها.

وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق، وروابط أقوى.

وتوجيهاً لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وافقت فيما بينها على ما يلي:

المادة الأولى: إنشاء المجلس

ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.

المادة الثانية: المقر

يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة: اجتماعات مجلس التعاون

يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر، وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.

المادة الرابعة: الأهداف

  • تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

    • 1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

    • 2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

    • 3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:

      • (أ) الشئون الاقتصادية والمالية.

      • (ب) الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.

      • (جـ) الشئون التعليمية والثقافية.

      • ( د ) الشئون الاجتماعية والصحية.

      • (هـ) الشئون الإعلامية والسياحية.

      • ( و ) الشئون التشريعية والإدارية.

    • 4- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة، والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

المادة الخامسة: عضوية مجلس التعاون

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزارء الخارجية في الرياض بتاريخ 1981/2/4م.

المادة السادسة: أجهزة مجلس التعاون

  • يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

    • 1- المجلس الأعلى، وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.

    • 2- المجلس الوزاري.

    • 3- الأمانة العامة.

    • ولكل من هذه الأجهزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

المادة السابعة: المجلس الأعلى

  • 1- المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

  • 2- يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء، وتأييد عضو آخر.

  • 3- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

  • 4- يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

المادة الثامنة: اختصاصات المجلس الأعلى

  • يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، خاصة فيما يلي:

    • 1- النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.

    • 2- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

    • 3- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها.

    • 4- النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام بإعدادها.

    • 5- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

    • 6- إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.

    • 7- تعيين الأمين العام.

    • 8- تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

    • 9- إقرار نظامه الداخلي.

    • 10- التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

المادة التاسعة: التصويت في المجلس الأعلى

1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

2- تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي