إظهار ديباجة النظام
استناداً إلى نص المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتنفيذاً لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون .
يتم تشكيل هيئة تسوية المنازعات ، التي يشار إليها فيما بعد بالهيئة ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد إجراءاتها وفقاً للنصوص التالية