النظام الأساسي لهيئة تسوية المنازعات

إظهار ديباجة النظام

استناداً إلى نص المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتنفيذاً لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون .

يتم تشكيل هيئة تسوية المنازعات ، التي يشار إليها فيما بعد بالهيئة ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد إجراءاتها وفقاً للنصوص التالية

المادة ( 1 ): المصطلحات

تكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام نفس المعاني الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة (2): مقر الهيئة واجتماعاتها

يكون مقر الهيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وتعقد اجتماعاتها بدولة المقر ولها عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر.

المادة ( 3 ): الاختصاص

  • تختص الهيئة عند تسميتها بالنظر فيما يحيله إليها المجلس الأعلى من:

    • أ- منازعات بين الدول الأعضاء.

    • ب- خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون .

المادة ( 4 ): عضوية الهيئة

  • 1-

    • أ- يتم تشكيل الهيئة من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع الذين يرى المجلس اختيارهم في كل حالة على حدة ، بحسب طبيعة الخلاف ، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة .

    • ب- للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين.

    • ج- ما لم يقرر المجلس الأعلى خلاف ذلك . تنتهي مهمة الهيئة برفع توصياتها أو فتاواها إلى المجلس الأعلى، وله بعد انتهاء مهمتها استدعاؤها في أي وقت لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها أو فتاواها .

المادة ( 5 ): الانعقاد والإجراءات الداخلية

  • 1-

    • أ- يكون انعقاد الهيئة صحيحاً بحضور جميع أعضائها.

    • ب- تعد الأمانة العامة لمجلس التعاون نظاماً للإجراءات اللازمة لسير عمل الهيئة. ويسري العمل به من تاريخ موافقة المجلس الوزاري عليه.

    • ج- يكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الهيئة، ولهم متابعة الإجراءات وإبداء أوجه الدفاع.

المادة ( 6 ): الرئاسة

تختار الهيئة رئيساً لها من بين أعضائها .

المادة ( 7 ): التصويت

يكون لكل عضو في الهيئة صوت واحد ، وتصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها بشأن الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة ( 8 ): سكرتارية الهيئة

أ- يتولى الأمين العام تعيين مسجل للهيئة، وعدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال سكرتاريتها .

ب- للمجلس الأعلى إنشاء جهاز مستقل للقيام بأعمال سكرتارية الهيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة ( 9 ): التوصيات والفتاوي

  • أ- تصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون ، والقانون والعرف الدوليين، ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة عليها إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً .

  • ب- للهيئة أثناء النظر في أي نزاع أمامها ، وإلى أن تصدر توصياتها النهائية فيه ، أن توصي المجلس الأعلى باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيها الحاجة أو الظروف.

  • ج- تبين توصيات الهيئة أو فتاواها الأسباب التي بنيت عليها ، وتوقع من الرئيس والمسجل.

  • د- إذا لم يكن الرأي صادراً كله ، أو بعضه بإجماع الأعضاء، فمن حق المخالفين تسجيل بيان الرأي المخالف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي