وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (718) وتاريخ 1447/09/21هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58461 وتاريخ 1447/7/21هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم 109831 وتاريخ 1445/6/25هـ، ورقم 111431 وتاريخ 27 / 6 / 1445هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4341) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (703) وتاريخ 1446/2/25هـ، ورقم (1655) وتاريخ 12 / 5 / 1446هـ، ورقم (3184) وتاريخ 1446/9/19هـ، ورقم (3517) وتاريخ 26 / 1446/10هـ، ورقم (399) وتاريخ 1447/1/28هـ، ورقم (2135) وتاريخ 9 / 6 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10026 وتاريخ 1446/7/14هـ.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17- 30 / 46 /د) وتاريخ 1446/7/30هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/194) وتاريخ 1447/7/17هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9221) وتاريخ 1447/8/23هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الدوحة بتاريخ 1445/5/21هـ الموافق 2023/12/5م، بالصيغة المرافقة.

  • رئيس مجلس الوزراء

  • المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

  • وعلى الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (35) المنعقدة بتاريخ 17 صفر 1436هـ، الموافق 9 ديسمبر 2014م،

  • وبناءً على توصية لجنة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (15) المنعقد بتاريخ 1 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 16 أكتوبر 2023م،

  • وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (158) المنعقدة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 3 ديسمبر 2023م، وإيماناً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالأهمية اللازمة لحماية الطفل باعتباره نواة المجتمع الذي يبني عليه آماله وتطلعاته، والتزاماً بما أرست الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل وتنشئته على الثوابت الدينية والأخلاق الحميدة، واسترشاداً بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، وتأكيداً لأحقية الطفل بالرعاية الكاملة في المجالات والممارسات كافة،

  • اعتمد المجلس الأعلى في دورته (44) والمنعقدة في الدوحة - دولة قطر بتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 5 ديسمبر 2023م، وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة (1)

  • أ- تتبنى دول المجلس قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إلزامية في تشريعاتها الوطنية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

  • ب- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة بالتشريعات الصادرة تنفيذاً لهذه القواعد.

  • ج- تعمل دول المجلس وبصفة دورية إلى رفع مستوى الحماية لدى الطفل خلال مرحلة التحقيق.

  • د- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل.

القاعدة (2)

  • يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحلية، وحمايته واجبة دون تمييز بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي.

القاعدة (3)

  • تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى أولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وللطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة من أية جريمة ترتكب ضده.

القاعدة (4)

  • لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على إجراءات التحقيق مع الأطفال إلا بإذن كتابي من عضو النيابة المختص، ويحظر نشر أو إفشاء المعلومات أو البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال.

القاعدة (5)

  • يجب أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاة الحالة الإدراكية والنفسية والجسدية للطفل على نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو التأثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوى.

  • ويحظر أثناء التحقيق مع الطفل استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء وأي وسيلة أخرى غير مشروعة في سبيل الحصول على اعترافات أو أقوال في الدعوى.

القاعدة (6)

  • مع عدم الإخلال بمصلحة التحقيق ومقتضيات العدالة، يجب أثناء التحقيق مع الطفل مراعاة حالته النفسية والجسدية ومستوى الإدراك والفهم لديه، ويجب على وجه الخصوص مراعاة الآتي:

    • 1- توفير الأجواء الملائمة والمناسبة عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانياً أو المساس بسلامته النفسية.

    • 2- تقليص فترة التحقيق مع الطفل وإنجازه في جلسة تحقيق واحدة وفي أوقات مناسبة من اليوم كلما أمكن ذلك.

    • 3- إحاطة الطفل - ووالديه أو متولي رعايته - قبل مباشرة التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوى وعن كافة حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة.

    • 4- الإفصاح للطفل الجانح قبل مباشرة التحقيق معه عن ماهية التهم المنسوبة إليه وعقوبتها بلغة مفهومة ومناسبة لمستوى إدراكه وفهمه.

    • 5- إثبات كافة أقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما أبداها وفق مستوى إدراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت أو الامتناع عن الإجابة ومراعاة إثبات الحالة وسببها في محضر التحقيق.

    • 6- الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو أي مختص من ذوي الخبرة في معاملة الطفل كلما تطلبت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك.

    • 7- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون أحد أطرافها طفل في آجال ناجزة ودون تأخير وبما يحقق متطلبات العدالة.

القاعدة (7)

  • إذا كان الطفل غير ملم باللغة العربية أو اللغة المستعملة أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب الاستعانة بمترجم أو أحد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته على الفهم والاستيعاب مجاناً.

القاعدة (8)

للطفل الجانح الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وإمداده بالمساعدة القانونية خلال مرحلة التحقيق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي