مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية

التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المبادئ - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  • 1- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

  • 2- البنك: البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

  • 3- المجلس: مجلس إدارة البنك المحلي. ويتولى المسئول الأول في فرع البنك الأجنبي المهام والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارة في البنوك المحلية أينما وردت في هذه المبادئ.

  • 4- الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المحلي (الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام) وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال البنك، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

  • 5-  وظيفة الالتزام: وظيفة مستقلة في المستوى الإداري الأول من الإدارة العليا، تحدد، وتقيم، وتقدم النصح، والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك وفقدها نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومتطلبات مكافحة الجرائم المالية، أو بمعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق مهام ومسئوليات هذه الوظيفة من قبل وحدة مستقلة للالتزام في البنوك.

  • 6- سياسة الالتزام: السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك ورئيس فرع البنك الأجنبي التي تحدد وتوضح المسئوليات الشاملة للالتزام وصلاحيات وحدة الالتزام والمبادئ الرئيسة والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (1).

  • 7- وحدة الالتزام: وحدة عمل على مستوى مجموعة أو قطاع أو إدارة بحسب مسمى وحدات العمل في المستوى الإداري الأول في البنوك المحلية أو إدارة أو شعبة أو قسم .... الخ في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول في فروع البنوك الأجنبية، يتولى فيها رئيس وموظفي الالتزام مهام ومسؤوليات الالتزام فقط.

  • 8- رئيس الالتزام: الرئيس التنفيذي لوحدة الالتزام في البنوك المحلية والمسئول في المستوى الإداري الأول التابع لرئيس الفرع مباشرة في فروع البنوك الأجنبية، المتضمنة مسؤولياتهم العامة تنسيق عملية تحديد مخاطر عدم الالتزام وتقديم المشورة للإدارة العليا لإدارتها، والإشراف على أنشطة مسئولي وموظفي الالتزام.

  • 9- موظفو الالتزام: جميع من يقوم بأداء مهام ومسئوليات الالتزام من منسوبي وحدة الالتزام.

  • 10- مسئول الالتزام: الموظف من منسوبي وحدات عمل أخرى خلاف موظفي وحدة الالتزام، المفوض من رئيس الالتزام لتولي مسؤوليات ومهام معينة خاصة بوظيفة الالتزام في وحدته العملية.

  • 11- مخاطر عدم الالتزام: المخاطر التي ينجم عنها أو تؤدي إلى تطبيق عقوبات وإجراءات نظامية ضد البنك أو تكبده خسائر مالية جسيمة أو إساءة وضرر بسمعته نتيجة عدم التزامه بالأنظمة والتعليمات والمعايير التنظيمية ذات الصلة الخاصة بالبنك، والقواعد السلوكية والأخلاقية السارية على الأنشطة المصرفية المشار إليها جميعا بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره (تمثل في مجموعها "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام").

  • 12- دور الالتزام: وصف كل من تقع على عاتقه مسئوليات الالتزام من موظفي البنك.

  • 13- الأنظمة: الأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.

  • 14- التعليمات: جميع ما يصدر عن المؤسسة في سبيل القيام بدورها كجهة رقابية وإشرافيه وغيرها من الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.

  • 15- أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام: الأنظمة والتعليمات التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.

  • 16- تعارض المصالح: الحالة أو الحالات التي يكون أو يمكن أن يكون لرئيس وموظفي الالتزام ومسئولي الالتزام في وحدات أخرى مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص لغرض اتخاذ قرار بشأنه بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة.

المقدمة

  • 17- أصدرت المؤسسة هذه المبادئ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها ومسؤوليتها الإشرافية والرقابية بموجب الآتي:

  • 18 - أصدرت المؤسسة هذه المبادئ كتحديث أول لدليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب التعميم رقم 56202 / م أ ت/ 787 وتاريخ 1429/12/19هـ، ويأتي إصدارها ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى استمرار تحسين ومعالجة المسائل الرقابية المصرفية وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية والتأكيد المستمر بأن يكون مسؤولو البنوك على قناعة بأن سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

  • 19- يبدأ الالتزام بالأنظمة والتعليمات من رأس الهرم حيث يجب أن يكون رئيس وأعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة العليا أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام.

  • 20- يتطلب الالتزام الجيد من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود ثقافة مبنية على معايير عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وأن يكون الالتزام جزء لا يتجزأ من ثقافة البنك وإن يراعى أنه ليس مقصوراً على منسوبي وحدة الالتزام فقط، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك، وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة النشاطات التشغيلية بما يحقق معايير عالية عند تنفيذ أعماله من خلال سعيه الدائم إلى مراعاة روح النظام ونصه. ويجب الأخذ في الاعتبار مراعاة نتائج ما يتخذه البنك من إجراءات ذات صلة بالمساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على السمعة وتلحق به أضراراً حتى لو لم تكن مخالفة فعلية للأنظمة.

  • 21- تعد معايير الثقة والنزاهة القيم الأساسية والمرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه، وأهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. ويجب أن تكون حماية السمعة في كل ما يقوم به من نشاطات السمة الراسخة في ذهن المدراء والموظفين. ويتوجب عليهم التحلي بمستوى عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم وأن تكون تصرفاتهم ملتزمة دوماً بنص وروح الأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع المصرفي ومنسوبيه.

  • 22- تتخذ هذه المبادئ هيكلا لحوكمة الالتزام في البنك مكون من المجلس ومسئوليته اعتماد سياسة الالتزام والإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام، وإدارة عليا ومسئوليتها إدارة مخاطر عدم الالتزام. ووحدة الالتزام ومسئوليتها التنسيق العام للالتزام ومساندة الإدارة العليا.

  • 23- تحدد هذه المبادئ في بدايتها المسؤوليات الملقاة على عاتقي المجلس والادارة العليا تجاه الالتزام كأهمية أولى، يليها المبادئ التي يجب أن تدعم وحدة الالتزام لدى البنك.

  • 24- تشمل أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام مسائل مثل: التقيد بالمعايير المناسبة لممارسات السوق، وإدارة تعارض المصالح، ومعاملة العملاء بصورة عادلة، وضمان ملائمة المشورة المقدمة للعملاء، وتشمل مجالات محددة، مثل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، ومبدأ اعرف عميلك ومكافحة الاحتيال المالي، ومكافحة الفساد، ومعالجة بلاغات المخالفات.

  • 25- تستند أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام إلى مصادر متعددة وهي الأنظمة والتعليمات السارية على القطاع المصرفي تحت إشراف المؤسسة، والأنظمة والتعليمات التي تشرف عليها الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص، أو في البلدان الأخرى التي تمارس فيها البنوك أعمالها، والأعراف المصرفية السائدة، وقواعد ممارسة الأعمال التي تدعمها مؤسسات القطاع، والقواعد الداخلية للسلوك المطبقة على موظفي البنك، ومعايير النزاهة والسلوك الأخلاقي، والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمجموعات الدولية المختصة برسم السياسات المنظمة للإشراف على المؤسسات المصرفية والمالية مثل . لجنة بازل للإشراف على البنوك وغيرها.

  • 26- توجب مبادئ الالتزام أن تكون وحدة الالتزام مستقلة وأن يتم دعمها بالموارد بشكل كاف، وأن تحدد مسؤولياتها بشكل واضح، وأن تخضع أنشطتها لمراجعة مستقلة ودورية من وحدة المراجعة الداخلية. وفقا لما سيرد في المبادئ من (5) إلى (8) أدناه في مزيد من التفصيل. التي تعكس جميعها فاعلية عمل وحدة الالتزام.

  • 27- تعتبر وحدة ووظيفة الالتزام في البنوك أحد أهم أسس وعوامل نجاحها، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، وتوفير الحماية من العقوبات. وذلك من خلال قيامها ومساهمتها بما يلي: .

    • ● درء مخاطر عدم الالتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.

    • ● توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية والإشرافية ومراعاة ملاحظاتها المبلغة لتلمس وتحديد جوانب القصور بشكل دوري ومعالجتها قبل تفاقمها.

    • ● المساهمة في إرساء مبادئ نهج الإدارة والحوكمة السليمة في البنوك.

    • ● التحقق من الالتزام بما يصدر من الجهات الإشرافية والرقابية خصوصا والجهات المختصة عموما من أنظمة وتعليمات.

    • ● إيجاد الآليات والأطر المناسبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح والاحتيال المالي والفساد وتقديم المرئيات والنصح والمشورة لمعالجة وتصحيح جوانب القصور والمخالفات.

    • ● عمل الإجراءات اللازمة لمعالجة البلاغات الواردة من منسوبي البنك وأصحاب المصلحة عن المخالفات، المتسقة مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية الصادرة عن المؤسسة لضمان معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية.

    • ● المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل المصرفي.

    • ● رفع الوعي لدى موظفي البنك وتوضيح الإيجابيات والسلبيات بخصوص التزامهم ومخاطر عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية ذات العلاقة.

  • 28- يجب على البنك تنظيم وحدة الالتزام لديه بحيث تكون الأولويات لإدارة مخاطر عدم الالتزام بطريقة تتماشى مع استراتيجية وحدة المخاطر لديه.

  • 29- ينبغي إدراك أن مدى إطار الالتزام وتعدد وتشعب قواعد الالتزام ومصادرها يجعل المسؤولية عن إدارة مخاطر عدم الالتزام والتحقق من مستوى الالتزام ووضع الضوابط اللازمة لضمان الالتزام سواء على مستوى إجراءات العمل أو الأنظمة التقنية وحماية البيانات يقع على عاتق الإدارة العليا ووحدات العمل جميعاً (مجموعات وقطاعات الأعمال) من خلال القيام بما يلزم للمراجعة والتأكد من عملية التطبيق بشكل فعال ومستمر، ويقتصر دور وحدة الالتزام على حصر وإيصال وشرح الأنظمة والتعليمات إلى قطاعات الأعمال فور استلامها من الجهات الإشرافيه والرقابية والجهات الأخرى ذات الاختصاص والحصول على تأكيد منها، والتأكد من تضمينها في السياسات والإجراءات والقيام بعملية المراقبة المستمرة وتحديد واكتشاف وتقييم مخاطر عدم الالتزام بشكل دوري والإبلاغ عن مخالفة أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام ورفع التقارير في شأن مخاطر عدم الالتزام والمخالفات.

  • 30- تسري مبادئ الالتزام على جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة وفروعها ومكاتبها في البلدان الخارجية التي تمارس فيها أعمال مصرفية مالم تتعارض مع أنظمة وتعليمات تلك البلدان وتمثل الحد الأدنى اللازم لتحقيق فاعلية الالتزام عموما ووحدة الالتزام ووظيفته خصوصا وتتوقع المؤسسة إتباع ممارسات أعلى أخرى سليمة.

  • 31- يجب قراءة هذه المبادئ والعمل بموجبها جنبا إلى جنب مع عدد من التعليمات ذات الصلة بأعمال الوحدة، على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

    • ● المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية.

    • ● مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.

    • ● دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    • ● قواعد الحسابات البنكية.

    • ● القواعد التنظيمية لعمل وحدات ولجان الاشراف الذاتي.

    • ● دليل مكافحة الاحتيال المالي.

    • ● إرشادات الرقابة الداخلية.

    • ● إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة.

    • ● سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية.

    • ● التعليمات الصادرة في شأن إدارة المخاطر.

    • ● متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.

    • ● تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.

المبادئ

مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الالتزام

المبدأ (1) الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام

  • تقع مسئولية الإشراف الفعال على إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنوك المحلية على عاتق المجلس وفي فروع البنوك الأجنبية على عاتق الرئيس التنفيذي / مدير الفرع، وللقيام بهذه المسئولية يجب القيام بالآتي:

  • 32- اعتماد سياسة فاعلة للالتزام والإشراف عليها تتضمن بنودها كحد أدنى ما يلي:

    • 1- إنشاء وحدة الالتزام دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها من وقت لآخر.

    • 2- تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها.

    • 3- دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.

    • 4- التعهد الكلي والشامل في سياسات البنك جميعا بالالتزام بالأنظمة والتعليمات.

    • 5-  المتطلبات اللازمة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.

    • 6- آلية الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة وحدة الالتزام.

    • 7- التعهد بتوفير الموارد الكافية بصفة دائمة لوحدة الالتزام.

    • 8- إعطاء وحدة الالتزام الاستقلالية اللازمة وفق المبدأ (5).

    • 9- تحديد مسؤوليات مهام وحدة الالتزام بدقة.

    • 10- مراجعة وحدة المراجعة الداخلية نشاطات وحدة الالتزام ومخاطر عدم الالتزام بصورة دورية.

    • 11- الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ سياسة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات وحدة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة في مجال التدريب والتوعية.

  • 33-  أن يقوم المجلس أو لجنة منبثقة عنه ومفوضة منه على الأقل مرة واحدة سنويا - بتقييم مدى فاعلية إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.

  • 34- اعتماد تحديث سياسة الالتزام من وقت لآخر لزيادة فاعلية وكفاءة الالتزام، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن المؤسسة في شأن تحديث السياسات.

  • 35- اعتماد تقرير الالتزام السنوي وتزويد المؤسسة بنسخة منه.

مسؤوليات الإدارة العليا تجاه الالتزام

المبدأ (2) مبدأ عام: الإدارة الفعالة لمخاطر عدم التزام

  • 36- تقع مسئولية الإدارة الفعالة لمخاطر عدم الالتزام على عاتق الإدارة العليا في البنك. ويوضح المبدأين (3 و 4) أهم عناصر هذا المبدأ. 
     

المبدأ (3) إعداد وتحديث سياسة الالتزام واعتمادها والمسئولية والعقوبات والرقابة والتقارير لمخاطر عدم الالتزام

  • يقع على عاتق الإدارة العليا في البنك مسؤولية إعداد سياسة للالتزام وتحديثها واعتمادها من المجلس ونشرها، وضمان التقيد بها، ورفع التقارير في شأن إدارة مخاطر عدم الالتزام إلى المجلس.

  • المسئولية عن إعداد وتحديث وإبلاغ سياسة الالتزام

  • 37- يقع على عاتق الإدارة العليا في البنك مسئولية إعداد وتحديث سياسة الالتزام لإدارة أمور الالتزام واعتمادها من المجلس في البنوك المحلية والمسئول الأول في الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية وإبلاغها إلى قطاعات البنك جميعا على أن تشتمل على ما يلي:

    • (1) مبادئ الالتزام التي يجب أن تلتزم بها وحدات العمل ومنسوبيها.

    • (2) شرح الإجراءات الرئيسة التي يتم من خلالها تحديد وإدارة مخاطر عدم الالتزام من خلال كافة مستويات منظومة البنك.

    • (3) تعزيز الوضوح والشفافية من خلال التمييز ما بين المعايير العامة السارية على جميع الموظفين والمعايير والإجراءات الخاصة التي ينحصر تطبيقها على مجموعات معينة فقط من الموظفين.

  • المسئولية عن التقيد بسياسة الالتزام واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق العقوبات

  • 38- يقع على الإدارة العليا واجب التأكد من التقيد بسياسة الالتزام والتأكد من اتخاذ الإجراء التصحيحي والتأديبي المناسب في حال مخالفة سياسة الالتزام.

  • الرقابة والتقارير

  • 39- يقع على الإدارة العليا وبمساعدة وحدة الالتزام، مسئولية القيام بما يلي:

    • ● تحديد مخاطر عدم الالتزام الرئيسة التي تواجه البنك ووضع الخطط لإدارتها، وتقييمها وذلك على الأقل مرة واحدة سنويًا. ويجب أن تعالج هذه الخطط أي أوجه قصور في السياسة أو الإجراءات أو التطبيق أو التنفيذ، تتعلق بمدى فاعلية إدارة مخاطر عدم الالتزام القائمة، علاوة على تحديد مدى الحاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع مخاطر عدم الالتزام الجديدة التي يحددها التقييم السنوي لمخاطر عدم الالتزام.

    • ● تقديم تقارير مكتوبة إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه والمفوضة عنه، تلقي الضوء على إدارة البنك المخاطر عدم الالتزام لديه وذلك مرة واحدة على الأقل سنويا، وذلك بهدف دعم أعضاء المجلس في اتخاذ قرار واع مبنيا على معلومات صحيحة حول مدى فاعلية إدارة البنك المخاطر عدم الالتزام.

    • ●  التبليغ الكتابي الى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه المفوضة منه على الفور عن أي حالات إخفاقات أو قصور او مخالفات جوهرية لعدم الالتزام (مثلاً: حالات عدم الالتزام التي قد تجلب مخاطر كبيرة يترتب عليها عقوبات قانونية أو تنظيمية، أو خسارة مالية جسيمة، أو الإضرار بالسمعة وفقدها).

المبدأ (4) المسؤولية عن تأسيس وتطوير وحدة الالتزام

  • تقع على عاتق الإدارة العليا بموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس مسؤولية تأسيس وتطوير وحدة للالتزام دائمة وفعالة داخل البنك، وفقا لما يلي:

  • تأسيس ودعم وتطوير وحدة الالتزام

  • 40- كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، يجب على الإدارة العليا في البنوك المحلية وبموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس أن تنشئ وتدعم وتطور وحدة التزام مستقلة ودائمة وفعالة تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام ووحدة أو رئيس التزام مستقل وظيفياً في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية. وان يتم توضيح دور وحدة الالتزام لجميع الموظفين، وتحثهم على استشارتها حول أمور الالتزام.

  • الاعتماد على وحدة الالتزام.

  • 41- يجب على الإدارة العليا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتماد البنك على وحدة التزام دائمة وفعالة تلتزم وتؤدي المهام المنوطة بها وفق مبادئ مهام وحدة الالتزام" المذكورة لاحقاً.

  • التنسيق والتجانس مع وحدات العمل الأخرى

  • 42- إن تحقيق الالتزام يتوجب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين وحدة الالتزام وبقية وحدات العمل الأخرى والدور الذي تؤديه وأن تتخذ التدابير والتنسيق اللازمين لتسهيل ذلك.

  • تعيين رئيس الالتزام ومسئولي وموظفي وحدات الالتزام

  • 43- يخضع اختيار وترشيح رئيس الالتزام ومسئولي وحدات العمل في وحدة الالتزام لمتطلبات التعيين في الوظائف القيادية الصادرة عن المؤسسة وما قد تصدره المؤسسة في هذا الشأن، وتقع مسئولية اختيار موظفي وحدات العمل في وحدة الالتزام على عاتق رئيس الالتزام وفقاً لمتطلبات التوظيف والتعيين الداخلية المعتمدة في البنك.

مبادئ وحدة الالتزام

  • تصف وتتضمن المبادئ الرئيسة من المبدأ رقم (5) إلى المبدأ رقم (8) تفصيل للممارسات والمتطلبات والتطبيقات الصحيحة اللازمة لهذه الوحدة. إلا أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم البنك، طبيعة ودرجة تعقيد ما يقوم به البنك من أعمال ومداه الجغرافي، والنطاق النظامي والتعليمات التي يعمل في سياقها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي