تمهيد
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بمركبات مجهزة فنياً، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات بمركبات مجهزة فنياً، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1 | الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
|---|---|---|
2 | الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
3 | النشاط | نقل السيارات وسحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات النقل و/أو السحب مقابل أجر. |
4 | مركبة النقل | مركبة مجهزة فنياً لنقل السيارات. |
5 | مركبة السحب | مركبة مجهزة فنياً لسحب مركبة واحدة فقط على الطرق. |
6 | السيارة | مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (9) أشخاص. |
7 | المركبة | كل وسيلة من وسائل النقل معدة لنقل الركاب أو البضائع وتسير بقوة آلية، ولا تشمل القطارات والمركبات البحرية. |
8 | الشخص | أي شخص طبيعي أو اعتباري. |
9 | المنشأة | كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. |
10 | الفرد | كل شخص طبيعي. |
11 | الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
12 | الناقل | الشخص الحاصل على الترخيص. |
13 | المرسل | الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل سيارة أو سحب مركبة على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان المالك أو مفوض عنه. |
14 | المرسل إليه | الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام السيارة أو المركبة من الناقل |
15 | بطاقة التشغيل | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل أو السحب بالعمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
16 | المركز | المكان الذي تمارس المنشأة من خلاله النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
17 | السائق |
|
18 | مركز الفحص الدوري | مركز فحص فني مرخص له من الإدارة العامة للمرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل أو السحب بشكل دوري. |
19 | شهادة الفحص الفني الدوري | وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز مركبة النقل أو السحب متطلبات الفحص. |
20 | وثيقة النقل | مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. |
21 | الفحص الفني على جانب الطريق | فحص فني مفاجئ لمركبة النقل أو السحب يقوم به مراقب الخدمة في منطقة آمنة على جانب الطريق. |
22 | وحدة الفحص المتحركة | نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل أو السحب بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة. |
23 | مراقب الخدمة | الُمُسند له صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
24 | محضر الضبط | نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة. |
25 | منصة الهيئة الإلكترونية | منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع مركبات النقل والسحب وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية المركبة والسائق. |
26 | المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. |
27 | الغرامات المالية | غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة. |
28 | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث. | |
29 | اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات. |
30 | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 05/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. |
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها،
1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين على مركبة النقل وعلى أعمال سحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات مجهزة فنياً بمقابل أجر أو للحساب الخاص والتي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية وإلى خارجها، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل أو السحب المملوكة للجهات الحكومية طالما لم يُمارس بها النقل بأجر.
تتم ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:
1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.
2. الأفراد السعوديين بعد الحصول على ترخيص بذلك.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- ما يلي:
1. استيفاء المتطلبات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط، على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الرئيس السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص محطات الوقود على الطرق بين المدن ومواقف الشاحنات بممارسة النشاط دون الالتزام بالحد الأدنى.
4. توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.
5. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
6. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
7. سداد المقابل المالي (إن وجد).
1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يصدر الترخيص من قِبل الهيئة باسم المنشأة ولمدة (ثلاث) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب،5،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة في ذلك.