تتناول اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية تنظيم مهنة صيد الأحياء المائية، حيث تصدر وزارة الزراعة والمياه رخص الصيد وفق شروط محددة، وتحدد الوثائق المطلوبة. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق باستغلال الثروات المائية، حماية الأحياء، استزراعها، وتنظيم الجمعيات التعاونية. يتطلب الحصول على رخصة صيد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يقدم مستندات تثبت إلمامه بالمهنة. كما تحدد اللائحة شروط امتلاك وسائط الصيد، إجراءات الموافقة على المشا...