1. مقدمة
1-1 نصت المادة الثالثة من نظام الاتصالات على أن يتم تنظيم قطاع الاتصالات ليعمل على (( إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات)).
2-1 كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أنه "لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوق اتصالات معين أو جزء منه، القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه، وتوضح اللائحة التزامات المشغلين المسيطرين، والقواعد التي يتم على أساسها عدّ النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر".
1- 3 كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على أن من مهمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ القيام بما يلي:
1-3-1 إصدار قرار بتصنيف مقدمي الخدمات المسيطرين في أسواق الاتصالات المختلفة في المملكة العربية السعودية استنادا إلى حصتهم في السوق وأية عوامل أخرى.
2-3-1 تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات لربط الاتصال البيني.
3-3-1 إذا رأت الهيئة ملائمة ذلك، تقوم بتنظيم أسعار ربط الاتصال البيني، وحق الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات.
4-3-1 ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر عروض ربط الاتصال البيني المرجعية الخاصة بهم وفقا للائحة، والإرشادات الخاصة بربط الاتصال البيني.
4-1 كما حددت اللائحة عددا من المتطلبات التنظيمية التي قد تفرضها الهيئة على مقدمي الخدمة المسيطرين للحد من وقوع ممارسات السيطرة، ومنها على سبيل المثال:
1-4-1 إعداد وتقديم العروض المرجعية لربط الاتصال البيني وفقاً للائحة وإرشادات ربط الاتصال البيني.
2-4-1 تطبيق متطلبات تنظيم المقابل المالي لربط الاتصال البيني.
3-4-1 نشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني المعتمدة من قبل الهيئة.
4-4-1 نشر اتفاقيات ربط الاتصال البيني المعتمدة من قبل الهيئة.
5-4-1 تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على كافة تعرفة خدماتهم في الأسواق التي اعتبرتهم الهيئة فيها مقدمي خدمة مسيطرين.
6-4-1 إعداد وتقديم الدراسات المتعلقة بتكلفة خدماتهم.
7-4-1 تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقوف أسعار خدماتهم.
8-4-1 تطبيق الالتزامات الواردة ضمن وثيقة شروط الخدمة المعتمدة من قبل الهيئة.
9-4-1 تطبيق قواعد إصدار الفواتير وفق ما ورد في اللائحة.
10-4-1 تطبيق الأحكام والشروط المتعلقة بجودة الخدمة وفق ما ورد في اللائحة.
11-4-1 تطبيق الفصل المحاسبي.
5-1 أصدرت الهيئة القرار ذا الرقم (1423/1) والتاريخ 1423/6/23هـ الذي يصنف شركة الاتصالات السعودية مقدم خدمة مسيطر في جميع أسواق الاتصالات بالمملكة.
6-1 منذ أن بدأ العمل بالنظام واللائحة، وصدور قرار الهيئة آنف الذكر، حدثت عدة تطورات، كان أهمها:
1-6-1 دخول مقدمي خدمة جدد، ووجود آخرين على وشك الدخول في سوق الاتصالات، بمن فيهم: مقدمو خدمة "VSAT"، وخدمات المعطيات (البيانات)، وخدمة الإنترنت، وخدمات الاتصالات المتنقلة، وخدمات الاتصالات الثابتة.
2-6-1 دخول نظام المنافسة حيز التنفيذ، وتأسس مجلس حماية المنافسة بموجب ذلك النظام.
3-6-1 انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية (WTO)، وفق التزامات محددة في قطاع الاتصالات.
7-1 نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين من اللائحة على "إقامة إطار تنظيمي واضح وشفاف يكون من شأنه التقليل من العوائق التنظيمية وغيرها، التي تقيد فرص الدخول إلى سوق الاتصالات في المملكة ".
8-1 نصت الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين من اللائحة على "توفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لربط الاتصال البيني وحق الوصول بغية تقليل العوائق التنظيمية وغيرها من عوائق الدخول إلى سوق الاتصالات".
9-1 عند وصول المنافسة في سوق اتصالات محدد لمستوى معين، سيتم تقليص الاعتماد على المتطلبات التنظيمية، للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها (Ex-ante)، وذلك لتحقيق المزيد من الاعتمادية على قوى السوق، والاعتماد على تطبيق معالجة ممارسات السيطرة بعد وقوعها (Ex-post)، في حال وجود واقعة بإساءة استخدام السيطرة، أو ظهور ممارسات غير تنافسية.
10-1 مع الأخذ بما ورد آنفاً في الحسبان؛ فإن الهدف من الإطار التنظيمي لتحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات (الإطار التنظيمي)، إيجاد مرونة أكثر في الأسلوب التنظيمي المتبع لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات الآتية:
1-10-1 إيجاد منهجية مرنة في تصنيف أسواق الاتصالات ذات العلاقة، وتطبيق المتطلبات التنظيمية؛ للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها (Ex-ante) في هذه الأسواق.
2-10-1 إيجاد معايير وآلية محددة؛ لتقييم السيطرة في أسواق الاتصالات.
3-10-1 تحديد المتطلبات التنظيمية الملائمة والمناسبة وغير التمييزية المطبقة على مقدمي الخدمة المسيطرين.
11-1 وعلى ذلك؛ فإن "الإطار التنظيمي" هذا، يشتمل على الموضوعات التالية:
1-11-1 إعداد تقارير تحديد وتصنيف السوق والسيطرة، وإصدار قرارات التصنيف.
2-11-1 تحديد وتصنيف أسواق قطاع الاتصالات.
3-11-1 تقرير وجود مقدم خدمة مسيطر داخل الأسواق المصنفة.
4-11-1 تحديد المتطلبات التنظيمية للحد من وقوع ممارسات السيطرة قبل وقوعها (Ex-ante) في حال وجود مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات محدد.
12-1 يتناول الإطار التنظيمي هذا؛ المتطلبات التنظيمية اللازمة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها (Ex-ante) التي تطبق على مقدم الخدمة المسيطر فحسب، ولا يتناول المتطلبات التنظيمية التي تطبق على مقدمي الخدمة بغض النظر عن وجود السيطرة من عدمها. ويجوز للهيئة الاستعانة بجدول المتطلبات التنظيمية الإرشادية الموضحة في الجدول (أ) المرفق.