تتناول الوثيقة الإطار التنظيمي لهيئة المعلومات في المملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات، مع التركيز على تعزيز المنافسة العادلة ومنع استغلال المشغلين المسيطرين لوضعهم في السوق. تنص المادة الثالثة من نظام الاتصالات على ضرورة تنظيم القطاع، بينما تحظر المادة السادسة والعشرون الممارسات غير العادلة. تشمل مهام الهيئة تصنيف مقدمي الخدمات المسيطرين وتنظيم أسعار ربط الاتصال البيني. تم تصنيف شركة الاتصالات السعودية كمقدم خدمة مسيطر، مع دخول مقدمي خدمات جدد وتأسيس مجلس حماية المنافسة. تهدف اللائحة إلى ...
الإطار التنظيمي لتحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات