أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قرارًا يتعلق بقواعد الحصول على شهادة الزمالة للمقيمين، مستندًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المقيمين المعتمدين. يتضمن القرار تعريفات أساسية، ويحدد شروط الحصول على الشهادة، مثل الحصول على درجة جامعية معتمدة، اجتياز الاختبارات، وتحقيق ساعات الخبرة المطلوبة. يشمل ذلك متطلبات في مجالات تقييم الأضرار والممتلكات، مع تفاصيل حول اختبارات الشهادة التي تتكون من أربعة مستويات تشمل مواضيع متعددة.
تتناول الوثيقة أيضًا القواعد المتعلقة بالدورات التدر...