| تاريخ الإصدار: | 1424-06-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 37086 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار وزاري رقم 42 الذي يحدد الشروط الصحية لمساكن العمال، والذي تم اعتماده بالتنسيق بين عدة وزارات. يتطلب القرار الحصول على موافقة البلدية، وتجنب المواقع القريبة من المدارس، وضمان توافر شروط صحية مثل التهوية الجيدة. كما ينص على تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الصحية واقتراح العقوبات. يجب نشر الشروط في الجريدة الرسمية وتطبيقها بعد 90 يوماً.
يتضمن النص أيضاً اشتراطات صحية للمطاعم والمطابخ، مثل وجود صلة مباشرة بين صالة الطعام والمطبخ، وتوفير أرضيات سهلة التنظيف، ومرافق مجهزة بأدوات م... |