إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
2024-11-17
أداة الإصدار:
قرار مجالس وهيئات
النفاذ:
ساري
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمنت الوثيقة استنادًا إلى نظامي الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام منتجات التجميل توضيحًا للاشتراطات والمتطلبات النظامية لفسح المنتجات التجميلية بجميع أنواعها عبر المنافذ الجمركية
1- شروط ومتطلبات الفسح والتصدير
2- شروط ومتطلبات الفسح أو التصدير للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي
3- شروط ومتطلبات الفسح أو التصدير للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي - 2023
4- شروط ومتطلبات الفسح للمستحضرات الصيدلانية والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها والنباتات الطبية
5- نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية
6- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
7- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقرر لها وفقاً لنظام منتجات التجميل - 1444
شروط فسح منتجات التجميل والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول