اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثالثة

1-3-ل:

في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين اصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التسلسل التالي:

1- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية.

2- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية أو اللجان المشتركة ذات العلاقة.

3- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.

4- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.

المادة الرابعة

1-4-ل:

1- تنشر الهيئة قائمة بالمواد المحظور استخدامها في منتجات التجميل.

2- تنشر الهيئة قائمة بالمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل.

3- تتولى الهيئة تحديث القائمتين دورياً أو متى ما دعت الحاجة ونشرها على موقعها الإلكتروني.

 

المادة الخامسة

1-5-ل:

للهيئة الاستعانة بشركات متخصصة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها كطرف ثالث مع استمرار مسؤولية الهيئة عن تلك المهام.

2-5-ل:

تضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن الاستعانة بها مع عدم الاخلال باشتراطات الجهات الحكومية الأخرى.

3-5-ل:

  • مهام شركات التحقق:

    • أ) التأكد من مطابقة المنتج التجميلي للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

    • ب) دراسة الوثائق الفنية المقدمة لغرض الإدراج.

    • ج) أي مهام تتوافق مع قدراتها ترى الهيئة إسنادها لها.

4-5-ل:

تقوم الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق للمهام الموكلة لها.

المادة السادسة

1-6-ل:

تصدر الهيئة شهادة الإدراج بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج لمتطلباته وتكون الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها.

2-6-ل:

تكون شهادة الإدراج قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء صلاحية الشهادة بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، وتحسب مدة الشهادة بعد تجديدها من تاریخ انتهاء الشهادة السابقة.

3-6-ل:

يعتبر الإدراج لاغياً عند انتهاء صلاحية الشهادة دون تجديدها، وفي حالة الرغبة في استيراد أو تداول المنتج فيتم ادراجه من جديد.

4-6-ل:

لا يترتب على انتهاء مدة صلاحية الشهادة منع تداول المنتج في منافذ البيع والمستودعات، وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج.

5-6-ل:

لا يعفى المدرج من الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الادراج بعد الغاء إدراج المنتج.

المادة السابعة

  • 1-7-ل:

  • يتم إدراج المنتج وفقاً للإجراءات والشروط التالية:

    • أ) تقديم طلب الإدراج مرفقاً به المستندات المطلوبة للإدراج التي تحددها الهيئة.

    • ب) أن يكون المنتج المراد إدراجه مطابقاً للوائح الفنية والاشتراطات التي تعتمدها الهيئة.

  • 2-7-ل:

  • يفوض المصنع أو الشركة المنتجة من يلزم لتمثيلهم لدى الهيئة بخطاب تفويض مصدق من جهة موثوقة حسب الآليات التي تعتمدها الهيئة.

  • 3-7-ل:

  • للهيئة التحقق من الممارسات التصنيعية للمصنع الخارجي للمنتج المدرج متى ما دعت الحاجة.

 

المادة التاسعة

1-9-ل:

يكون المنتج التجميلي غير آمن في الحالات التالية:

1- إذا أحتوى على مادة محظورة أو مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها.

2- إذا لم تذكر التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج.

3- إذا لم تذكر كامل المكونات على العبوة.

4- إذا نقل أو خزن بطريقة غير مناسبة.

5- أي حالة أخرى تراها الهيئة.

المادة العاشرة

1-10-ل:

يكون التزام المدرج بالإبلاغ عن الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (3) و (5) من المادة العاشرة من النظام فور علمه بها.

المادة الحادية عشر

1-11-ل:

  • يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على البيانات التالية:

    • اسم المنتج والاسم أو العلامة التجارية واسم المصنع وعنوانه أو الشركة المنتجة وعنوانها.

    • صلاحية المنتج.

    • أي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين أن تلاحظ عند الاستخدام وأي معلومات تحذيرية خاصة عن المنتج للاستخدام المهني.

    • وظيفة المنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحاً من أسلوب تقديمه.

    • قائمة مكونات المنتج.

    • تاريخ الانتاج ورقم التشغيلة، أو أحدهما.

    • الحجم أو الوزن الصافي للمنتج.

    • بلد المنشأ.

    • تعليمات تخزين المنتج.

    • أي بيانات اخرى تحددها الهيئة.

2-11-ل:

تحدد الهيئة البيانات اللازم كتابتها باللغة العربية على المنتج.

المادة الثانية عشر

1-12-ل:

تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل وتقوم الهيئة بمراجعة القائمة بصفة دورية وذلك بإضافة المنتجات الجديدة وتحديث حالة المنتجات المدرجة.

المادة الثالثة عشر

1-13-ل:

يشترط للحصول على ترخيص فني للمصنع تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقاً به المستندات المطلوبة وفقاً للدليل الإرشادي لترخيص مصانع منتجات التجميل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي