اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يكون للمصطلحات المعرفة في النظام- أينما ذكرت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض النص غير ذلك:

    • النظام: نظام المياه.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

    • اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المشكلة بموجب نظام المياه.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام التابعة للوزارة.

    • الإدارة المتكاملة لمصادر المياه: الإجراءات والتدابير التي تعزز التنسيق التفاعلي والمنهجي بين الجهات المختلفة لإدارة شؤون المياه بهدف تعظيم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمياه دون التأثير على استدامة مصادر المياه والبيئة.

    • ترشيد المياه: استعمال أقل كمية مياه لازمة لتلبية الإحتياج، وذلك وفقاً للاستعمال الطبيعي المعتاد والمبني على العرف المتوافق مع المبادئ الشرعية والتعليمات النظامية.

    • الإسراف في المياه: الإستخدام غير الرشيد للمياه.

    • المستفيدين: الجهات العامة والخاصة والأفراد بما في ذلك مزاولي الأنشطة والمستخدمين والمستهلكين.

    • البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

    • التصرف بحق الاستخدام: نقل بعض أو كلّ كمية المياه المرخص بها لطرف آخر.

    • تنمية مصدر المياه: زيادة كمية المياه في المصدر، أو تخفيض الطلب عليه.

    • الري الزراعي غير المقيد: ري جميع أنواع المحاصيل بدون استثناء.

    • السجل: سجل حقوق المياه المنصوص عليه في النظام.

    • طوارئ وأزمات المياه: الانقطاع المفاجئ للمياه أو النقص الشديد في كمياتها المتوفرة مقابل الطلب الفعلي لتجمع سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي واحد على الأقل، أو تلوث المصدر المستخدم لتلبية احتياجاته.

    • المستخدم: من يستخدم مصدر مياه سواء كان ذلك بموجب رخصة أو بالتمكين المباشر.

    • مصادر المياه المساندة: مياه الأمطار ومياه الصرف المعالجة ومياه المصادر المساندة.

    • المياه المحوزة: المياة التي يحفظها المستخدم أو المستفيد في خزانات أو عبوات أو أحواض خاصة.

    • هدر المياه: الاستخدام غير الرشيد للمياه، أو السماء بتدفق المياه بدون سبب، أو تسرُّبها قصداً أو إهمالاً.

    • حرم المصدر: هي المنطقة المؤثرة في المصدر المائي والتي يمنع فيها استخدام المصدر أو الحفر للوصول إليه أو تنميته أو الاعداد لذلك الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة حسب اللوائح والأنظمة، كما يحضر فيها الأضرار بالمصدر أو بناه الاساسية بشكل مباشر أو غير مباشر.

    • الجدوى المائية: وتعرف بالقيمة النسبية للماء، وهي اضافة قيمة نسبية لكمية للمياه المستخدمة من احد المصادر (جوفي أو سطحي أو مجدد) ضمن الجدوى الاقتصادية تحددها لوائح الوزارة وتضاف في رخصة استخدام المصدر.

    • الحصاد الاستراتيجي: العمل على استدامة مصادر المياه، والمحافظة عليها للوصول الى ادارة متكاملة لها عن طريق حصاد المياه.

    • المياه البلدية: هي المياة التي تمت تنقيتها لتطابق مواصفاتها المعتمدة لمياه الشرب غير المعبإة من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم.

المادة الثانية

  • لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يعد من قبيل الري الزراعي المقيد ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات والمحاصيل الدرنية، والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة.

الفصل الثاني: الأهداف ونطاق التطبيق

المادة الثالثة

  • تهدف اللائحة إلى بيان الأحكام التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتعمل الوزارة -فيما يقع ضمن اختصاصها- على تحقيق أهداف النظام في ضوء ما يلي:

    • أ. الإلتزام بحق كل شخص طبيعي في الحصول على مياه آمنة ونظيفة لتلبية احتياجاته الطبيعية من شرب وتغذية واحتياجاته الأساسية للنظافة الصحية.

    • ب. حماية مصادر المياه واستدامتها. والعمل على تحقيق الفعالية في إدارة العرض والطلب على المياه بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية المختلفة، والتوزيع العادل للمياه والتوازن بين حماية مصادر المياه وضرورة تلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة.

    • ج. العناية بالاء كعنصر أساسي للحياة وكمادة ذات قيمة اقتصادية وتحديد حقوق استخدامها وتنظيمها وضبطها، بما يضمن ترشيد استهلاك المياه من الناحية الإنسانية ثم الاقتصادية.

    • د. رفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادر المياه ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وتحقيق التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمشاركة والمستفيدين في رسم ووضع السياسات والخطط المائية وتطبيقها ومراقبة تنفيذها.

    • هـ. تنظميم إمداد المياه للقطاع الزراعي، وتجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها ومعالجتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات والأنشطة ذات العلاقة بما في ذلك أنشطة المشتري الرئيس ذات العلاقة.

    • و. ضمان حسن الجاهزية والفاعلية في الاستجابة لطوارئ وأزمات المياه وحسن إدارتها وتوفير القدر اللازم من الحماية للمستفيدين خلالها.

    • ز. تعزيز مبدأ الشفافية من خلال جميع وتوفير معلومات مصادر المياه وتعزيز حق الحصول عليها وتبادلها وضمان تحديثها ومواكبتها للتطورات والمستجدات.

المادة الرابعة

  • تطبق اللائحة على كل ما يتعلق بمصادر المياه وتنميتها وحمايتها واستدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها واستخدامها بما في ذلك استخدام مياه الصرف المعالجة، تنظيم وإمداد المياه للأغراض الزراعية وتجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها ومعالجتها. ويستثنى من نطاق تطبيق اللائحة، إدارة وتنمية وتطوير وتوزيع مياه زمزم.

الفصل الثالث: المهم والمسؤوليات

المادة الخامسة

  • الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة مصادر المياه في المملكة وحمايتها وتنميتها، وتكون مختصة بكل ما يتعلق بالمياه باستثناء مياه زمزم أو ما أنيط باللجنة الوزارية أو الهيئة بموجب نص صريح في النظام.

المادة السادسة

  • تضع الوزارة -وتحدث بشكل دوري- الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها ومعالجتها في ضوء السياسات والخطط المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للمياه، وبما يضمن مواكبة المستجدات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي