أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية قرارًا وزاريًا يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المياه، التي تحدد مهام الوزارة في إدارة المياه واستخدامها للأغراض التنموية والزراعية، وتضع ضوابط لرخص استخدام مصادر المياه. تشمل اللائحة إجراءات الضبط والعقوبات للمخالفات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها.
تتناول اللائحة إدارة مصادر المياه وحمايتها، وتحدد حقوق الأفراد في الحصول على مياه آمنة، مع التركيز على تنظيم استخدام المياه، بما في ذلك الري الزراعي، وفرض قيود على ال...
اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة