بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن هو بروتوكول تم توقيعه عام 2005 ضمن إطار "اتفاقية جدة" التي أبرمت عام 1982، وتعمل على تنسيق جهود الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) لإنشاء شبكة مناطق محمية متكاملة تساهم في صون التنوع الإحيائي. |