| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1402-04-20 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أو "اتفاقية جدة"، هي اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1982 في جدة لتنسيق جهود الدول الأعضاء في الحفاظ على البيئات البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن. تقوم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، التي مقرها جدة، بتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال وضع خطط عمل وبروتوكولات للحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي. |