ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15082976) وتاريخ 06-04-1446هـ

  • إن وزير البيئة والمياه والزراعة

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10-08-1442هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (14967 /1 /1444) بتاريخ 15-01-1444هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 06-06-1445هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  •  

  • يُقرر ما يلي:

  •  

  • أولاً:

  • الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

  •  

  • ثانياً:

  • يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.


  •  

  • والله الموفق.

  •  

  • وزير البيئة والمياه والزراعة

  • م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

تمهيد

  • استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (439) بتاريخ 06-06-1445هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لوزارة البيئة والمياه والزراعة استناداً للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10-08-1442هـ، التي أولت للوزارة تنظيم الثـروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وإلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11-11-1441هـ، الذي ترتكز أهدافه على إدارة وتنظيم وحوكمة مصادر المياه ومراقبة استخداماتها لضمان استدامتها لجميع الأغراض والأنشطة، وإلى مستهدفات خفض استهلاك المياه الجوفية غيـر المتجددة في القطاع الزراعي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للمياه، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 06-05-1439هـ، جرى إصدار هذه الضوابط لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 06-06-1445هـ.

المادة الأولى: التعريفات

المادة الثانية: ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية

  • إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة -تدريجياً- ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (50) هكتاراً، لكل من لديه رخصة زراعية.

  • يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25-02-1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

  • لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (192) بتاريخ 1440/4/4هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.

المادة الثالثة: ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية

  • أولاً: عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخّصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص.

  • ثانياً: لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقاً للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.

  • ثالثاً: يلتـزم المرخّص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (180) يوماً/ سنة.

  • رابعاً: يلتزم المرخّص له بعدم تجاوز المساحة المرخّص له بزراعتها.

  • خامساً: تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخّص لهم، وفق الكميات المرخّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

  • سادساً: لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على (50) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.

  • سابعاً: لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقاً للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

  • ثامناً: لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.

  • تاسعاً: فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيّز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

  • عاشراً: يلتزم المرخّص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخّص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

  • حادي عشر: يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.

  • ثاني عشر: يلتزم المرخّص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.

  • ثالث عشر: يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياهاً مجدّدة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.

المادة الرابعة: الرقابة والالتزام

  • يلتـزم المرخّص له بالسماح لمفتشي الوزارة بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش، وفي حالة إخلاله بأي شرط من هذه الشروط أو الالتزامات؛ تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي (م/64) وتاريخ 10-08-1442هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11-11-1441هـ، ولائحتيهما التنفيذيتين.

المادة الخامسة: آلية التراخيص

  • أولاً: يقوم مقدم الطلب بالرفع بالبيانات المطلوبة من خلال منصة «نماء»، وإرفاق المستندات المطلوبة.

  • ثانياً: تتولى الوزارة مراجعة الطلب والرد خلال (10) أيام عمل.

  • ثالثاً: تصدر الرخصة لفترة الزراعة الموسمية، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة السادسة: آلية النظر في الاعتراض

  • يتم النظر في طلبات الاعتراض على عدم منح الرخص من قبل لجنة مشكّلة بقرار من الوزير مكوّنة من ثلاثة أعضاء برئاسة مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.

الملحق

(تعهد)

السادة/ وزارة البيئة والمياه والزراعة المحترمون

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

إشارة إلى طلبي المقدم للوزارة لزراعة ( ) القمح ( ) الأعلاف الموسمية

 

باسم ................................................................................................... هوية وطنية رقم ..........................................................................

سجل تجاري ............................................ سجل زراعي مطور ................................ على أرضي الزراعية الواقعة في منطقة ............................ بمحافظة ..................................

 

أتعهد أمام الوزارة بأنني اطلعت على (الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية) وألتزم بتنفيذها.

 

اسم المرخّص له: ..............................................................

 

السجل التجاري/ السجل الزراعي المطور: ..................................

 

رقم الجوال/ الاتصال: .......................................................

 

التوقيع: ............................................................................

 

الصفة: ..............................................................................