أصدرت الهيئة الصهامة للضذاء والدواء قرارًا رقم (1304) بتاريخ 14/01/1446هـ، يتضمن مواصفات قياسية في مجالات الغذاء والأعلاف والتبغ. تشمل المواصفات معايير مثل استخدام مسحوق نوى التمر المحمص كبديل للقهوة، تدريج جودة اللحوم، دليل البطاقة للمنتجات الغذائية المعبأة، وضوابط الإعلان للأطفال. كما تتضمن طرق تحليل مثل تقدير محتوى الرطوبة في البهارات، وتحليل الشاي، وكشف بقايا الأدوية البيطرية في الحليب. تهدف هذه المواصفات إلى ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك. يتناول النص أيضًا إرشادات فنية ...