أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:
● الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
● دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
● تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
● جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
● كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
● تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
● تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة من أحكام ومبادئ الشريعة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة.
يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.
ولتحقيق ذلك، يُتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية، ويُتوقع أيضًا أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلٍ عام، والمالية الإسلامية بشكلٍ خاص، تُمكّنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافةً إلى ذلك يتوقع من اللجنة التزود المستمر بالمعرفة في المسائل الشرعية والمالية والأنظمة وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة والاستمرار في تعزيز المعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات في مجال المالية الإسلامية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الإطار- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياقُ خلَاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة لنشاط المصرفية الإسلامية.
المجلس: مجلس إدارة المصرف.
الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.
أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى المصرف، وعادة لا تكون هذه القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور والكيانات العاملة في المجالات الأخرى.
عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من "المادة السابعة" من هذا الإطار.
متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للمصرف.
عمليات النوافذ الإسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التقليدية (قد تكون فرعاً للمصرف أو وحدة متخصصة تابعة له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات.
أصحاب حسابات الاستثمار: عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقد تكون هذه الحسابات مطلقة أو مقيدة بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي.
الكيانات التابعة للمصرف: أي جهة اعتبارية يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مالها أو حقوق التصويت فيها أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة.
صلة القرابة:
- الأباء، والأمهات، والجدات.
- الأولاد، وأولادهم.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.
أصحاب المصالح: أي شخص له مصلحة في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والموردين والمشرفين.
يجب على المصرف وضع إطار حوكمة شرعية يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار، حسب الآتي:
1. يجب أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية للمصرف من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل، والأدوار، والمسؤوليات، ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينهما.
2. يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعها.
3. يجب على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/ إدارته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس.
4. يجب على المصرف وضع ضوابط رقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.
5. تُعَدُّ من دعائم تكوين إطار الحوكمة الشرعية، فاعلية المجلس والإدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلالية اللجنة وتأهيل أعضائها، بالإضافة إلى فاعلية مهام الرقابة الداخلية والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، والتدقيق الشرعي الداخلي.
6. التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.
7. إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمة ووضع التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
8. تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدى توافق أنشطة المصرف وعملياته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة.
9. أن تُشكَّل وحدة/ إدارة تُعنى بإجراء الأبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف، بالإضافة إلى القيام بمهام السكرتارية للجنة.
1. يُعَدُّ المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافُق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
2. يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
3. توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
4. الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
5. ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
6. وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس، وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
7. وضع إجراء رسمي -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له- لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناءً على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
8. الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
9. الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلَّة بالشرف والأمانة.
1. تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
2. متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
3. توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية، والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع الإدارات/ الوحدات المرتبطة بإطار الحوكمة الشرعية للمصرف على اطلاع كافٍ بالتطورات في المسائل المتعلقة بالشريعة.
4. نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية. وعلاوة على ذلك يُتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقة إلمامهم بمنتجات المصرف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومعرفتهم بأوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والأخرى التقليدية.
5. ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.
6. ضمان أن جميع العمليات المصرفية الإسلامية تنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات الشرعية للمصرف، ومراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته.
7. في حال العلم بوجود تعاملات مالية أو مصرفية إسلامية معينة تبدو أنها تتضمن عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يجب القيام بالآتي:
أ. إبلاغ المجلس واللجنة على الفور.
ب. التوقف فوراً عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.
ج. تقديم خطة تصحيحية تتم الموافقة عليها من المجلس وتعتمدها اللجنة لتصحيح الحالات غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة خلال مدة (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة.