إظهار ديباجة النظام
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (35/2/م/26) وتاريخ 1447/10/25هـ
إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 130) وتاريخ 1443/11/30هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبد الله الحقيل
