بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (31/314) بتاريخ 1446/11/22هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (186) بتاريخ 1447/3/10هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1446/8/21هـ، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87679 وتاريخ 1446/11/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 11074771 وتاريخ 1446/9/8هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

  • وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1405/9/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 1446/1/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3526) وتاريخ 1446/10/26هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31/314) وتاريخ 1446/11/22هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1715) وتاريخ 1447/2/17هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1446/8/21هـ، بالصيغة المرافقة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقاً لما تراه- على ما يأتي:

    • 1- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).

    • 2- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 1446/1/10هـ.

    • 3- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (1)، و(2) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • رئيس مجلس الوزراء

توطئة

  • إن حكومات:

    • المملكة الأردنية الهاشمية.

    • جمهورية جيبوتي.

    • المملكة العربية السعودية.

    • جمهورية السودان.

    • جمهورية الصومال الفيدرالية.

    • جمهورية مصر العربية.

    • الجمهورية اليمنية.

  • بصفتها أطرافاً في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المبرمة بمدينة جدة في 21 ربيع الثاني سنة 1402 هجرية الموافق 14 فبراير سنة 1982 ميلادية، والبروتوكولات الملحقة بها، ويشار إلى ذلك فيما يلي بالاتفاقية.

  • وإدراكاً منها للضغوط المستمرة على الموارد البحرية الحية ونظمها البيئية في الإقليم وفي غيره، المترتبة عن الصيد الجائر والضغوط البيئية من الأنشطة البشرية والعوامل الأخرى، التي قد تؤدي إلى تدهور الموارد البحرية الحية، ما لم تتخذ التدابير الفعالة بالتعاون مع بعضها البعض لمعالجة وتقليل تلك الضغوط؛

  • وإذ تدرك أن إدارة المصايد وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته، ينبغي أن تدعم المحافظة على جودة وتنوع ووفرة الموارد السمكية، كما يجب على التدابير الإدارية أن تأخذ بعين الاعتبار تكامل النظام البيئي ككل؛

  • وإذ تؤكد على أهمية مصايد الأسماك وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته بالنسبة للأمن الغذائي، وخاصة مصايد الأسماك التقليدية الصغيرة التي توفر وسائل العيش والكسب للعاملين في مجال الصيد في الإقليم؛

  • وإذ تؤكد أيضاً على أهمية حماية الموارد البحرية الحية ونظمها البيئية، وتطويرها كتراث طبيعي وثقافي في الإقليم، وعلى وجه الخصوص من خلال الصيد الرشيد وصناعة الاستزراع المائي المستدام بكافة أنشطته التي تأخذ في الاعتبار تدابير الحماية والمحافظة على المستويات الوطنية والمستوى الإقليمي، للتأكيد على أن هذه التدابير يتم تطبيقها بشكل شامل؛ من خلال برامج الحماية عموماً، وبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي خصوصاً؛

  • وإذ ترى المبادئ التي تبنتها الاتفاقيات والمبادرات الدولية، وعلى وجه الخصوص، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، وإعلان مبادئ ريو حول البيئة والتنمية والأجندة 21 (1992)، والاتفاقية الدولية حول التنوع الأحيائي (1992)، ومدونة السلوك حول الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (1995)، وأيضاً المبادئ والالتزامات التي تبنتها الدول في اتفاقية جدة (1982)، وبروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005)، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005)؛

  • وإذ تدرك أن تبنيها لهذا البروتوكول ومصادقتها عليه سوف يترتب عليه العديد من الفوائد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تشمل الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتربية الأحياء البحرية في الإقليم؛ والمحافظة على الأنواع المستوطنة والمهاجرة، وأنواع حيوانية ونباتية مهمة إقليمياً ودولياً؛ وتقليل خسارة وتدهور النظم البيئية الساحلية والبحرية؛ وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي من خلال الاستخدام المستدام للموارد الساحلية والبحرية، شاملاً لمصايد الأسماك والاستخدامات الأخرى؛ وتسهيل تطوير وتطبيق تدابير إدارية فعالة للمصايد وتربية الأحياء البحرية؛ ومساعدة دول الإقليم في تطبيق التزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها، والتعاون مع الأقاليم الأخرى التي تبنت اتفاقيات مماثلة؛ وتقوية التعاون الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات التي تمتد بطبيعتها عبر الحدود؛ ومن أجل إيجاد آليات لتوعية وتثقيف الجمهور وتعزيز البحث العلمي؛

  • قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: (أحكام عامة)

(المادة الأولى): الأهداف

1- التعاون في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وحمايتها والمحافظة عليها وتنميتها، وتكامل موائلها وتنوعها الأحيائي في إقليم الهيئة، من أجل الوصول إلى ازدهار النظام البيئي والرخاء الاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في الإقليم.

2- التعاون في تطوير وتطبيق المبادئ والتدابير الإدارية والفنية والإرشادية للصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية في الإقليم، والتي تضع في الاعتبار جميع النواحي البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تشمل أيضاً ضوابط وبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي التي تضمن صحة وسلامة الأحياء المائية عموماً والمستزرعة منها خصوصاً.

(المادة الثانية): استخدام المصطلحات

التعديلات السابقة
  • لأغراض هذا البروتوكول، فإن المصطلحات والتعابير التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه ما لم ينص على خلاف ذلك:

  • 1- إجراءات دولة الميناء: المتطلبات التي تضعها دول الميناء، أو التدخلات المتخذة من دول الميناء، والتي يتوجب على قوارب الصيد الأجنبية الالتزام بها، أو يتم تطبيقها عليها كشرط لاستخدام الموانئ داخل دولة الميناء.

  • 2- البروتوكول: هو بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

  • 3- الهيئة: هي الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

  • 4- الأطراف المتعاقدة: يقصد بها الأطراف المصادقة على هذا البروتوكول.

  • 5- الاتفاقية: هي الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لعام 1982م.

  • 6- المجلس: يعني مجلس الهيئة.

  • 7- السلطة المختصة: تعني الجهة التي تحددها كل دولة للاضطلاع بمسؤولية التنسيق من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.

  • 8- التنوع الأحيائي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر، بما فيها النظم البيئية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات البيئية التي تعد جزءاً منها ضمن أمور أخرى؛ وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.

  • 9- الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي.

  • 10- الأمات: أمهات الأسماك.

  • 11- الصيد الشبح: هو الصيد غير المرصود الناتج عن أدوات الصيد المفقودة والمهملة في البحر.

  • 12- المياه الداخلة في اليابسة: تعني المياه الداخلة في اليابسة من خط الأساس لمنطقة بحرية مكونة جزءاً من المياه الداخلية للدولة.

  • 13- منطقة محمية: تعني منطقة ساحلية وبحرية أو جزراً محددة جغرافياً يجرى تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بحماية التنوع الأحيائي وموائلها.

  • 14- الموارد الأحيائية: تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.

  • 15- التقنية الأحيائية: تعني أية تطبيقات تقنية تستخدم النظم الأحيائية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة.

  • 16- القدرة الاستيعابية: تعني قدرة النظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية، وذلك وفقاً للمعايير الفيزيائية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية.

  • 17- النظام البيئي: يعني مجمعاً حيوياً لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.

  • 18- الأنواع المتوطنة: يقصد بها الأنواع التي من المعتقد أنها توجد فقط في نطاق إقليم جغرافي محدد بصورة قطرية.

  • 19- الأنواع الدخيلة: تعني الأنواع أو تحت الأنواع التي تم إدخالها إلى منطقة ما خارج نطاق توزيعها الطبيعي في الماضي أو الحاضر.

  • 20- الأنواع المهددة: تعني أي مجموعة حيوية يعتبر بقاؤها مهدداً بالأنشطة البشرية أو العوامل الأخرى. وهو مصطلح شامل يضم التصنيفات التالية التي وضعها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة:

    • - الأنواع المهددة بشدة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات حرجة للغاية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.

    • - الأنواع المهددة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية جداً من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.

    • - الأنواع المعرضة: وهي الأنواع التي تواجه مستويات عالية من مخاطر الانقراض في الحياة الفطرية.

  • 21- الاستخدام المستدام: يعني استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

  • 22- الصيد غير القانوني هو الأنشطة التي:

    • أ- تمارسها القوارب الوطنية أو الأجنبية في المياه التابعة للدولة بدون تصريح من تلك الدولة، أو بالتعارض مع قوانينها ولوائحها؛ أو

    • ب- تقوم بها قوارب تحمل علم دول منضمة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة، لكنها تتعارض مع إجراءات الصون والإدارة التي تبنتها تلك المنظمة وارتبطت بها الدول، أو المواد ذات الصلة بالقانون الدولي القابل للتطبيق؛

    • ج- تتعارض مع القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية شاملاً التزامات الدولة التي عقدتها مع الدول المتعاونة في إطار المنظمة الإقليمية ذات الصلة.

  • 23- الصيد دون إبلاغ هو أنشطة الصيد التي:

    • أ- لم يتم الإبلاغ عنها أو تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ للجهة الوطنية المخول لها، مما يتعارض مع القوانين واللوائح الوطنية؛ أو

    • ب- تمارس في منطقة تطبيق تابعة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة، دون إبلاغ أو الإبلاغ بشكل خاطئ، مما يتعارض مع لوائح الإبلاغ لتلك المنظمة.

  • 24- الصيد دون تنظيم هو أنشطة الصيد التي:

    • أ- تمارس في منطقة تطبيق تابعة لمنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة بواسطة قوارب لا جنسية لها أو تحمل علم دولة غير عضو بالمنظمة، أو بواسطة جهة صيد بطريقة لا تتوافق مع إجراءات الصون والإدارة لتلك المنظمة؛ أو

    • ب- لا تطبق عليها إجراءات صون أو محافظة حيث تمارس أنشطة الصيد المعنية بطريقة تتعارض مع مسؤولية الدولة نحو التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بصون الموارد الحية.

  • 25- الصيد الرشيد/ التربية الرشيدة للأحياء البحرية: حسب إعلان كانكون 1992، يشمل مبدأ الصيد الرشيد والتربية الرشيدة للأحياء البحرية الاستخدام المستدام للموارد السمكية الموائم مع المحافظة على البيئة، واتباع ممارسات الصيد وتربية الأحياء البحرية التي لا تضر بالنظام البيئي والموارد أو جودتهما، وإدخال القيمة الإضافية لمثل هذه المنتجات من خلال عمليات التصنيع للتماشي مع مواصفات الجودة المطلوبة، والممارسات التجارية التي توفر للمستهلك الوصول لمنتجات عالية الجودة.

  • 26- الصيد الجائر: هو عملية صيد الأسماك بمعدل يتجاوز قدرة مجتمعات الأنواع على تعويض الفاقد من مخزوناتها من خلال التكاثر الطبيعي.

(المادة الثالثة): نطاق التطبيق

التعديلات السابقة

يتضمن البروتوكول المناطق البحرية الموضحة في الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى المناطق الساحلية البرية والسبخات المالحة المتصلة بالبحر وأي مناطق ساحلية برية تحددها الأطراف المتعاقدة، وعلى الأطراف المتعاقدة التي لديها مياه بحرية داخلة في اليابسة أن تضع في الاعتبار ضمن إدارتها الوطنية ما يتماشى مع مواد هذا البروتوكول.

(المادة الرابعة): التزامات عامة

  • تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل:

  • i- تبني استراتيجيات وسياسات وخطط إدارة للصيد الرشيد والاستزراع المائي المستدام والمحافظة على الموارد البحرية الحية وتنميتها؛ وضبط وصحة وسلامة وجودة الأحياء المائية المستزرعة والمصطادة.

  • ii- التأكد من أن خطط وقرارات إدارة المصايد والاستزراع المائي المستدام مبنية على أفضل المعلومات والمعرفة العلمية المتوفرة وبالتشاور مع أصحاب المصلحة؛

  • iii- تطبيق المنهج الاحترازي في إدارة واستغلال الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها، باعتبار أن عدم توفر المعلومات العلمية الكافية لا يجب أن يتخذ كمبرر للفشل في اتخاذ إجراءات المحافظة على الأنواع وتكامل النظام البيئي؛

  • iv- تيسير تبني منهج النظام البيئي في إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية؛

  • v- حماية التنوع الأحيائي والموائل الحرجة للأحياء البحرية وإدارتها بالشكل السليم والمحافظة عليها، خصوصاً الأنواع المهددة منها؛

  • vi- منع الصيد الجائر وكل أدوات الصيد المخالفة مثل استخدام الديناميت والسموم والطرق الأخرى المماثلة وفق التشريعات الوطنية المعمول بها في كل دولة؛

  • vii- مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛

  • viii- تطبيق تدابير فعالة للرصد والتحكم والمراقبة في إدارة مصايد الأسماك، واستزراع الأحياء المائية؛

  • ix- تبني منهج شامل لتقييم التأثيرات البيئية وتطبيقات برامج الأمن الحيوي للاستزراع المائي بهدف تحديد مدى ملاءمة عمليات تربية الأحياء البحرية ومشروعات البنية التحتية للمصايد المقترحة وتقييم تأثيراتها على التنوع الأحيائي الساحلي والبحري والارتقاء بالتقنيات التي من شأنها تقليل التأثيرات البيئية السلبية ورفع مستويات الأمن الحيوي؛

  • x- المراقبة والسيطرة على جميع أشكال التلوث التي قد تنتج عن أنشطة الصيد وتربية الأحياء البحرية التي قد تؤثر على الموائل والأنواع من خلال برامج الأمن الحيوي وتطبيقاتها.

  • xi- الإدارة الرشيدة للصيد التقليدي محدود النطاق بغرض الكفاية وتأمين العيش، وتنميته بشكل ملائم؛

  • xii- تحديد السلطات المختصة المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات والواجبات الواردة في هذا البروتوكول.

الجزء الثاني: (البيانات والإحصائيات الإقليمية والمعلومات)

(المادة الخامسة): إحصائيات المصيد وجهد الصيد

1- تعمل الأطراف المتعاقدة على التأكد من جمع إحصائيات متزامنة ودورية وموثوقة وكاملة عن المصيد وجهد الصيد بالتوافق مع المعايير والطرق المقبولة، وبتفاصيل تسمح بإجراء تحليلات إحصائية ذات مغزى، وتزويد الهيئة بها حسب إجراءات ومتطلبات سرية المعلومات المتفق عليها.

2- لضمان الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعمل الأطراف المتعاقدة على التأكد من توفير معرفة كافية عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية من خلال تجميع البيانات والدراسات الاجتماعية الاقتصادية.

3- تتعهد الهيئة بتجميع البيانات التي تتسلمها من الدول الأعضاء، وجعل تلك البيانات متاحة بصورة متزامنة للدول الأعضاء والأطراف الأخرى التي ترغب فيها حسب إجراءات ومتطلبات سرية المعلومات وأسلوب عرضها المتفق عليهما بين الأطراف المتعاقدة.

(المادة السادسة): قوائم الأنواع

تقوم الأطراف المتعاقدة بتوفير قوائم أساسية و/ أو قوائم دورية بأنواع الأسماك البحرية التجارية و/ أو الأنواع ذات الأهمية المحلية والثقافية و/ أو الأنواع المستغلة الأخرى والتي يقوم هذا البروتوكول بتنظيم استغلالها والأنواع المهددة -متى كان ذلك قابلاً للتطبيق- ووفقاً للمعايير الدولية المعروفة إذا اقتضت الضرورة وحسب ما ورد في البروتوكول الإقليمي للمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005). وهذه القوائم التي تشكل الملحقين الأول والثاني من البروتوكول الإقليمي للمحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء المناطق المحمية في البحر الأحمر وخليج عدن (2005) يجب أن توضح أيضاً حالة مجتمعات مخزونات الأسماك، والتدابير الخاصة باستعادة المتدهور منها متى كان ذلك ممكناً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي