يطبق هذا النظام على كل مصلحة مياه أو مجاري أو هما مجتمعتين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليها.
مصلحة المياه أو المجاري أو هما مجتمعتين في مدلول هذا النظام هي مصلحة ذات شخصية اعتبارية، وترتبط إداريا بوزارة الداخلية -وكالة البلديات-.
تختص المصلحة بكل ما يتصل بمياه الشرب والمجاري في منطقتها إدارة وجباية وتشغيلا وغير ذلك مما له علاقة بذلك المرفق.
يكون للمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها -دون أن يكون في ذلك حصرا لصلاحياتها ما يأتي:
أ) رسم وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل مياه الشرب والمجاري.
ب) القيام بكل أنواع النشاط الذي يستهدف خدمة مرفق المياه والمجاري.
ج) إعداد وتنفيذ وتطوير مشاريع الشبكات ومحطات التنقية والأحواض -داخل المدن- بما يتفق وحاجتها.
د) استيفاء التكاليف المقررة نظاما.
هـ) ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله من بيع وشراء واستملاك وغير ذلك.
و) يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة بممارسة أي اختصاص آخر يتعلق بالمياه والمجاري.
يدير شؤون المصلحة مجلس إدارة مكون من:-
1- شخص غير متفرغ يرأس المجلس يعين باسمه أو بحكم وظيفته بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز تعيين شخص آخر غير متفرغ باسمه أو بحكم وظيفته يكون عضوا ونائبا للرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية والقروية.
2- رئيس بلدية المدينة الموجود فيها المصلحة أو مساعده.
3- مدير عام المصلحة.
4- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني يعينه وزيرها.
5- مندوب عن وزارة الزراعة والمياه يعينه وزيرها.
6- مندوب (طبيب) عن وزارة الصحة يعينه وزيرها.
7- مندوب عن وزارة الشئون البلدية والقروية يعينه وزيرها.
8- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية والقروية، ويمكن اختيار رئيس البلدية ليكون رئيسا لمجلس إدارة المصلحة، وعند غياب الرئيس ونائبه أو عدم تمكنهما من حضور جلسات المجلس ينيب عنه في ذلك أحد الأعضاء من الموظفين مراعيا في ذلك الأسبقية في الرتبة.
ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة.
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المصلحة وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وللمجلس بوجه خاص:
أ) وضع السياسة العامة للمصلحة ومراقبة تنفيذها..
ب) إصدار التعليمات والقرارات واللوائح الخاصة بسير العمل في المصلحة وضمان سيره على أحسن وجه من النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود أحكام هذا النظام وأحكام اللوائح العامة المشار إليها فيه..
ج) إصدار لائحة إدارية تحدد الصلاحية في تعيين مستخدمي وعمال المصلحة وتحديد مرتباتهم والبت في ترقياتهم وإجازاتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم وتأديبهم والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وذلك طبقا للائحة عامة تنظم هذه الأمور بالنسبة لمصالح المياه وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية..
د) العمل على رفع كفاءة المستخدمين والعمال وتدريبهم..
هـ) وضع برامج تطوير خدمات المياه والمجاري..
و) المحافظة على شبكتي المياه والمجاري ومحطات التنقية والمعدات (.....) وملاحقة من يلحق بها ضررا حتى يزيله..
ز) دراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها مدير عام المصلحة واتخاذ قرار بشأنها.
ح) بحث جميع المشاكل التي تنشأ عند ممارسة المصلحة واجباتها ووضع الحلول اللازمة لها..
ط) دراسة التعديلات المقترحة لنظام المصلحة..
ي) يحدد بلائحة طريقة جباية قيمة ماء الشرب المستهلك وتكاليف إيصال الشبكتين إلى المنازل..
ك) إقرار مشروع ميزانية المصلحة واستصدار مرسوم خاص بها..
ل) إقرار مشروع الحساب الختامي للمصلحة بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاماً.
م) قبول الإعانات والهبات والوصايا..
ن) الإشراف على صرف أموال المصلحة ووضع برامج استثمارها..
لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام المصلحة..
أ) يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر اجتماعا اعتياديا... وله أن يجتمع اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو من ينيبه أو بطلب ثلاثة من الأعضاء.. وفي أي من الاجتماعين يحدد الرئيس مكان وتاريخ الاجتماع على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ آخر اجتماع اعتيادي.
ب) يعتبر النصاب متوفرا في الاجتماع عند حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين .. إلا أنه إذا اعترض الرئيس أو من ينيبه على أحد القرارات فإنه يجب أن ينال القرار موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع الذي يلي الاجتماع الذي حصل فيه الاعتراض وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج) يعتبر رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مستقيلا إذا تغيّب أي منهم عن حضور الاجتماعات ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.. ويبت مجلس الإدارة في مشروعية العذر بعد سماع وجهة نظر المتخلف دون الاعتداد بصوته.
د) يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بعلمهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت في المداولات.. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة لمعالجة بعض المواضيع التي تدخل في اختصاصه.