تتناول الوثيقة شروط ومتطلبات الفسح للمستحضرات الصيدلانية والمواد الأولية والنباتات الطبية، الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف حماية الصحة العامة. تشمل التحديثات إلغاء شرط التعهد بعدم التصرف في الشحنات التجارية، وضرورة طباعة رقم التسجيل على العبوات، وتعديل نسبة قبول صلاحية المستحضرات من 70% إلى 50%. يجب على الموردين الاحتفاظ بأصول مستندات الفسح لمدة خمس سنوات، وعدم فسح الأدوية المسجلة إذا كان حجم العبوة مختلفاً عن المسجل. تتضمن الوثيقة متطلبات الفسح للأدوية المسجلة وغير المسجلة، والمست...