اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17 /08/ 1445هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44429 وتاريخ 15 /6/ 1445هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

  • وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3/ 1400هـ.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4 /9/ 1433هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (304) وتاريخ 9 /7/ 1443هـ، والمذكرات رقم (2773) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، ورقم (599) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ، ورقم (1996) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ،

  • ورقم (2452) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، ورقم (2813) وتاريخ 4 /8/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1169/م) وتاريخ 8 /9/ 1444هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8556) وتاريخ 9 /8/ 1445هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغتين المرافقتين.

    • ثانياً: على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عند اعتماد البرامج التدريبية للمنشآت التابعة لها والموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • ثالثاً: على كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع اللائحتين -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

    • رابعاً: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • خامساً: أن يكون تطبيق الأحكام المتعلقة بالدعم المالي وما في حكمه، الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/4/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 /5/ 1442هـ- وذلك دون إخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

    • سادساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

    • سابعاً: يحدد المقابل المالي المذكور في المادة (الثالثة) من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  •  

  •                                                                                                                                                                        سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

    • البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفاعلة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم.

    • برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم.

    • برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم.

    • المنشآت: أي منشأة غير حكومية مرخصة من الوزارة لمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أنشطة تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • المرخص له: من يحمل ترخيصاً سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

    • القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • يحظر على المنشأة ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • يحدد الوزير بقرار منه المقابل المالي للتراخيص.

المادة الرابعة

  • تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومددها وإجراءات تجديدها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • 1- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

  • 2- يجب أن يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعودياً أو حاصلاً على ترخيص استثماري سارٍ في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

المادة السادسة

  • تصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:

    • 1- منشآت متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.

    • 2- منشآت تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.

المادة السابعة

  • تلتزم المنشأة بالحصول على الاعتمادات اللازمة للبرامج الاجتماعية المقدمة وفق اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، قبل الحصول على الترخيص.

المادة الثامنة

  • 1- تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية بحسب تصنيف المنشآت المشار إليها في المادة (السادسة) من اللائحة.

  • 2- يشترط في مدير المنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون من ذوي الاختصاص في المجالات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • تحدد القواعد التنفيذية اشتراطات البنية التحتية للمنشآت.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي