تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن

قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ

التعديلات السابقة
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21286 وتاريخ 3 / 5 / 1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 1 / 3902108 وتاريخ 20 / 4 / 1439هـ, في شأن هيئات تطوير المناطق والمدن.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 165) وتاريخ 10 / 6 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1142) وتاريخ 21 / 8 / 1439هـ، ورقم (1203) وتاريخ 2 / 9 / 1439هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4169) وتاريخ 6 / 9 / 1439هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً:

      • 1- الموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، بالصيغة المرافقة.

      • 2- الموافقة على اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، بالصيغتين المرافقتين.

      • 3- يحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عضوية مجلس الهيئة المشار إليه في المادة (الخامسة) من التنظيم، في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركة اختصاصاتها.

      • 4- تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة المالية والهيئة المعنية، لتسوية أوضاع العاملين الحاليين في الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بما يتفق مع أحكام اللائحتين المشار إليهما.

      • 5- قيام الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بمراجعة التنظيم واللائحتين المالية والإدارية المشار إليها، وترفع - عند الحاجة - ما تراه من مقترحات في شأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيق التنظيم واللائحتين المشار إليها.

      • 6- استمرار مجالس هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

      • 7- استمرار العمل بما صدر في شأن اللجان التنفيذية لمجالس هيئات تطوير المناطق والمدن إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه.

      • 8- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (6) و(7) من هذا البند، تمنح هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية فترة انتقالية مدتها (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هيئة بتكييف أوضاعها - بشكل تدريجي - بما يتفق مع أحكام التنظيم واللائحتين المشار إليها، وبما لا يؤثر على ممارسة الهيئة لمهماتها خلال تلك السنة.

    • ثانياً: تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

    • ثالثاً: تعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية، وذلك بحذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • 1- الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من التنظيم.

    • 2- التنظيم: تنظيم الهيئة.

    • 3- المجلس: مجلس الهيئة.

    • 4- اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.

    • 5- المنطقة: النطاق الجغرافي لعمل كل هيئة بحسب اسمها.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يسري التنظيم على الهيئات الآتية:

    • 1- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

    • 2- هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

    • 3- محذوفة.

    • 4- هيئة تطوير منطقة حائل.

    • 5- هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

    • 6- هيئة تطوير منطقة عسير

    • 7- أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.

المادة الثالثة

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

  • تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية:

    • رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.

    • إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

    • الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

    • مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها.

    • متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

    • ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.

    • متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

    • اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

    • الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

    • إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها.

    • مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

    • إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

    • تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

    • وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
      وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

المادة السادسة

  • المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

    • 2- اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية.

    • 3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

    • 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. 

    • 7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

    • 8- تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

    • 9- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 10- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

    • 11- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

    • 12- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

  • وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه.
    وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة السابعة

  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المنطقة.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابةً- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 3- للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • 4- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

المادة الثامنة

  • يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين أعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة.

  • تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر.

  • تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

  • تختص اللجنة بما يأتي:

    • أ- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها.

    • ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في المنطقة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها.

    • ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها بحسب الإجراءات النظامية.

    • د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقراره.

  • وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات في مجالات أعمال الهيئة. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة التاسعة

  • يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

    • 1- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية.

    • 2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للتنظيم.

    • 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنة.

    • 4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة.

    • 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها على اللجنة لمراجعتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها.

    • 6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على اللجنة.

    • 7- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على اللجنة لإقراره.

    • 8- الإشراف على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد جدول أعمالها وإقراره.

    • 9- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية.

    • 10- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

    • 11- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو اللجنة.

    • 12- ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي