ضوابط اعتماد جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة

المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة

  • يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعاً بالمستندات الآتية:

    • أ. الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية:

      • 1- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

      • 2- كشف بأسماء الكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

      • 3- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.

      • 4- تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

      • 5- نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

      • 6- المعرفة الفنية بالعمليات و/ أو الخدمات و/ أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

      • 7- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

      • 8- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

      • 9- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

    • ب. الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية:

      • 1- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.

      • 2- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

      • 3- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.

      • 4- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

      • 5- كشف بأسماء الكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

      • 6- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة.

      • 7- تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

      • 8- نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

      • 9- المعرفة الفنية بالعمليات و/أو الخدمات و/أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

      • 10- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

      • 11- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

      • 12- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

المادة الثانية: الشروط الخاصة بالكادر التدريبي في المنشأة

  • يجب أن يتوافر في الكادر التدريبي للعاملين في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة النشاط الشروط الآتية:

    • أ- خبرة عملية كافية في مجال التدريب لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.

    • ب- أن يكون المدرب حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو سبق اتخاذ تدابير أمن وقائية ضده.

    • ج- الإلمام بالأهداف والبرامج التدريبية الواجبة لتأهيل وتدريب طالبي الرخص عليها.

    • د- الإلمام بكيفية استخدام المرافق وأجهزة المحاكاة المخصصة في البرامج التدريبية.

    • هـ- الإلمام بالأنظمة والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وتقديم مادة علمية للمتدربين، وحصول الكادر التدريبي على مؤهلات علمية.

    • و- نقل المعرفة ومواكبة المستجدات على المستويين النظري والعملي في نشاطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمجال المعدات الثقيلة.

المادة الثالثة: تجهيزات مركز النشاط

  • 1- تكون ممارسة النشاط من خلال منشأة موافق عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتزويدها بمعلومات كافية عن موقع المنشأة وعنوانها وأرقام الهاتف والموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة ومواقع عملها.

  • 2- أن يكون المقر مستقلاً ومخصصاً لنشاط التدريب المعتمد من المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني.

المادة الرابعة: مدة اعتماد جهات التدريب والتجديد

  • 1- مدة الاعتماد خمس سنوات.

  • 2- تلتزم المنشأة التدريبية المعتمدة في مزاولة نشاطها بجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة.

  • 3- يعد الاعتماد ملغياً بانتهاء مدة الاعتماد، ما لم يتم طلب تجديد الاعتماد.

  • 4- يلزم لتجديد اعتماد المنشأة التدريبية أن يتقدم للمركز قبل انتهاء الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل وبما لا يتجاوز ستة أشهر، مرفقاً به المستندات والوثائق ووفقاً لما ورد في المادة الأولى من هذه الضوابط.

المادة الخامسة: إصدار شهادة التدريب

 

  • تصدر شهادة التدريب للمتدرب من قبل المنشأة بعد استيفائه لمتطلبات الدورة التدريبية التي تحددها المنشأة وبعد اعتماد المركز، ويذكر في شهادة التدريب البيانات الآتية، بإحدى اللغتين (العربية أو الإنجليزية) بحد أدنى:

    • 1- اسم الدورة التدريبية المجتازة.

    • 2- اسم المتدرب مجتاز الدورة.

    • 3- التسلسلي للشهادة.

    • 4- تاريخ إصدار الشهادة.

    • 5- مدة الدورة المجتازة.

    • 6- اسم المنشأة.

    • 7- المواد الدراسية المتعلقة بالدورة.

    • 8- ختم المنشأة.

    • 9- في جميع الأحوال يحق للمركز إضافة متطلبات على المنشأة لاختبارات إضافية أو برامج تدريبية أخرى من قبلها.

المادة السادسة: التزامات جهة التدريب (المنشأة)

  • تلتزم جهة التدريب بالآتي:

    • 1- أن تكون المعدة الثقيلة المستخدمة في التدريب العملي مرخصة من قبل المركز.

    • 2- عدم استخدام أي معدة أو جهاز في ممارسة النشاط لا يكون مطابقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

    • 3- النشر والإعلان عن الدورات التدريبية ومواعيدها المحددة والمقابل المالي.

    • 4- تقديم قائمة بأعداد وأسماء مجتازي الدورات للمركز عند طلبها.

    • 5- إشعار المركز بأي ظرف قد يؤثر في إتمام وتحقيق أهداف الدورات التدريبية المحددة، كالأعطال الفنية في الأجهزة والمعدات المستخدمة في المواد التدريبية، ويحق للمركز تحديد التزامات إضافية في حال دعت الحاجة لذلك، على أن يكون من خلال قرار تصدره اللجنة الإشرافية.

المادة السابعة: إلغاء اعتماد جهة تدريب

 

  • يتم إلغاء اعتماد جهة التدريب في الحالات التالية:

    • 1- طلب مالك الجهة التدريبية.

    • 2- تقديم جهة التدريب أي معلومات أو وثائق غير صحيحة للمركز.

    • 3- إذا لم يتم تفعيل البرنامج التدريبي خلال سنة من تاريخ اعتماد جهة التدريب.

    • 4- مخالفة جهة التدريب للأنظمة والقرارات والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

    • 5- عدم الأخذ بمعايير المواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية ذات العلاقة.

    • 6- يحق للجنة الإشرافية أن تقوم بإلغاء اعتماد جهة التدريب وفق ما تراه على أن يكون مسبباً.

المادة الثامنة: المحافظة على السرية والحيادية وعدم التمييز

  • يجب أن يلتزم المدربون وغيرهم من المنسوبين أو المتعاقدين مع المنشأة، بما في ذلك المختبرات والمتعاقدون من الباطن، بالمحافظة على الحيادية والتعامل عدم التمييز في جميع أعمال التدريب، وبعدم الكشف عن المعلومات التي تغطيها السرية المهنية والتي تم الحصول عليها في إطار مجال القبول، حتى بعد التوقف عن المهام الموكلة لهم أو إيقاف القبول. هذا ولا يمكن أن تستخدم هذه المعلومات لأغراض مختلفة عن تلك التي تنص عليها اللوائح لتقييم مطابقة السلع و/أو الخدمات و/أو العمليات.

المادة التاسعة: المقابل المالي

  • 1- يحدد المركز المقابل المالي لاعتماد الجهات التدرييبة لمشغلي المعدات الثقيلة وتجديد الاعتماد، بعد اعتماد اللجنة الإشرافية للمقابل المالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة التكاليف المالية.

  • 2- كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.

المادة العاشرة: التفسير والتعديل

  • للمركز حق تفسير هذه الضوابط واقتراح التعديل عليها، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشر التعديل في الجريدة الرسمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي