المادة الأولى
يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في هذا القرار- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إدارة التسوية الودية: الإدارة المنوط بها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها داخل مكاتب العمل قبل إحالتها للمحاكم العمالية.
الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية: الإدارة المعنية في الوزارة التي ترتبط بها فنياً إدارات التسوية الودية في الفروع.
التسوية الودية: هي المرحلة التي تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء يتم خلالها محاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي قبل رفعها للمحاكم العمالية.
الدعوى الجماعية: هي مجموعة من الدعاوى الناشئة بين صاحب عمل ومجموعة من العمال لا يقل عددهم عن ثلاثة لمطالبتهم العمالية.
الممثل النظامي: الشخص المخول له نظاماً الترافع عن الشخصية الاعتبارية.
المصلح: من يتولى أعمال التسوية الودية وفقاً لأحكام هذه القواعد والإجراءات.
الوكيل المختص: وكيل الوزارة الذي ترتبط به الإدارة العامة لتسوية الخلافات العمالية.
أطراف التسوية: العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظاماً.
محضر الصلح: هو محضر يحرره المصلح يتضمن ما يفيد إنهاء النزاع ودياً بين الطرفين.