تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24447 وتاريخ 3/ 5/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 1247539-1439 وتاريخ 26 /6 /1439هـ، في شأن الوثائق التفصيلية اللازمة لتخصيص القطاع الصحي، ومشروع النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، ومشروع تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

  • وبعد الاطلاع على مشروعي النظام الأساس، والتنظيم المشار إليهما.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 /11 /1438هـ.

  • وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3 /1423هـ، وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ، وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1 /1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ20 /10 /1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 23 /1 /1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (46708) وتاريخ 12 /10 /1438هـ، ورقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (290) وتاريخ 15 /2 /1440هـ، ورقم (929) وتاريخ 10 /7 /1441هـ، والمذكرات رقم (1129) وتاريخ 20 /8 /1439هـ، ورقم (712) وتاريخ 23 /4 /1440هـ، ورقم (983) وتاريخ 2 /6 /1440هـ، ورقم (747) وتاريخ 21 /9 /1441هـ، ورقم (1164) وتاريخ 20 /12 /1441هـ، ورقم (1275) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، ورقم (1578) وتاريخ 10 /9 /1442هـ، ورقم (1326) وتاريخ 13 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-28 /43/د) وتاريخ 24 /6 /1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7133) وتاريخ 12 /8 /1443هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: 1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.

    • 2-الموافقة على الأحكام الواردة في المواد: (الثالثة)، و(العاشرة)، و(الرابعة عشرة) و(السادسة عشرة)، و(التاسعة والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، والفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين)، من نظام شركة الصحة القابضة الأساس.

    • ثانياً: تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة.

    • ثالثاً: يتولى أعضاء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة الأساسيون والأعضاء الإضافيون –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة– تمثيل حصة المالك (الدولة) في هذه الشركة وممارسة صلاحياته وصلاحيات جمعيات المساهمين.

    • رابعاً: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصحة القابضة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة- ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين -فيما يدخل ضمن صلاحياتهم- وفي حال عدم الحضور وفقاً لما سبق، فيدعى إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال (الثلاثين) يوماً التالية لموعد الاجتماع السابق، وتصدر قرارات اللجنة بالإجماع.

    • خامساً: استثناء وزير الصحة من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة، وتوجيه اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة (الجمعية التأسيسية) بالعمل بناءً عليه عند تعيينها لأول مجلس إدارة وفقاً لصلاحياتها المخولة لها بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام الأساس للشركة.

    • سادساً: ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعون لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.

    • سابعاً: تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ، وما قد يصدر لاحقاً في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

    • ثامناً: تستمر وزارة الصحة -فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها- في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.

    • تاسعاً: تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.

    • عاشراً: 1- الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بالصيغة المرافقة.

    • 2- تفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الواردة في تنظيمه المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقاً لذلك على المجلس -في أول اجتماع له بعد تشكيله- للإحاطة.

    • حادي عشر: 1- يقوم مركز التأمين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها التابعة، وفقاً للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار.

    • 2-تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، على أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقاً للترتيبات الحالية.

    • 3- قيام مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين -وفقاً لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار- وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ، التأمين الصحي على المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (1) و(2) من هذا البند.

    • 4- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذا البند، تضع اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية- الترتيبات المرحلية التي يمول بناءً عليها تقديم شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك إلى حين تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين.

    • ثاني عشر: 1- تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركات التجمعات الصحية) لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقاً للنظام الأساس للشركة.

    • 2- تستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية.

    • ثالث عشر: لا يترتب على البنود السابقة تحميل الدولة أي عبء أو التزام مالي إضافي على ما هو مخصص لوزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة.

    • رابع عشر: قيام وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة برفع تقرير مفصل (نصف سنوي) إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتضمن التقدم المحرز في تنفيذ البنود الواردة في هذا القرار.

    • خامس عشر: على وزارة الصحة مراجعة جميع النصوص النظامية ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الواردة في هذا القرار، والرفع بما تتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبيّنة أمام كل منها:

    • المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.

    • التنظيم: تنظيم المركز.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • الوزير: وزير الصحة.

    • الوزارة: وزارة الصحة.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

    • الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تُعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

    • تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.

    • وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.

    • المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.

    • المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

المادة الثانية

  • 1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

    2- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

    3- للمركز أن يؤسس منفرداً شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.

المادة الثالثة

  • 1- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:

    • أ - توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.

    • ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

    • ج - السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.

  • 2- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة

  • تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:

    • 1- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.

    • 2- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقاً لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.

    • 3- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

    • 4- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.

    • 5- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

المادة الخامسة

تُعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.

المادة السادسة

  • تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:

    • 1- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.

      2- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.

      3- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.

      4- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.

      5- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.

المادة السابعة

  • 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:

    • أ- ممثل عن وزارة المالية.

    • ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

    • ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.

    • د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).

  • 2- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثامنة

  • 1- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.

    2- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

    3- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

    4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

    6- للمجلس أن يتخذ أياً من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

    7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

    8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

  • 1- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.

    2- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.

    3- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي