التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز لا يهدف إلى الربح يسمى (مركز الدراسات والبحوث البترولية ، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويشار إليه فيما بعد بـ"المركز" .

 

المادة الثانية

مقر المركز مدينة الرياض ، وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل مقره إلى مكان آخر في المملكة.

المادة الثالثة

أغراض المركز هي  :  إجراء الدراسات والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية الخاصة بالصناعة البترولية من أجل دعم مصالح المملكة والمحافظة عليها ، ويشمل ذلك دون تحديد - القيام بما يلي :

1- إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية ودعمها، بما في ذلك أساليب وطرق الكشف والتنقيب والتطوير والإنتاج والتكرير،وإجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة ، وإنشاء المختبرات البحثية اللازمة لذلك

2- متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية ، وتلك المتعلقة بالتقنية في مجالات الطاقة البديلة ، ودراسة مدى تأثيرها على البترول والغاز بوصفها القيماً و وقوداً للصناعة .

3- متابعة الاهتمامات العالمية في مجال البيئة ، ودراسة أثرها على الصناعة والسوق البترولية .

4- دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية .

5- تنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتدريبها ، ورفع القدرات البحثية في مجال الصناعة البترولية .

6- التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها ، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها مما يفتح آفاق التعاون العلمي في مجال البترول بين المملكة والعالم.

7- توفير المعلومات ونتائج البحوث والدراسات للجهات المعنية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة في رفع الأداء في الصناعة البترولية في المملكة وتطويرها

 

 

 

المادة الرابعة

يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وعضوية سنة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي . ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد الأمر مكافأتهم

المادة الخامسة

1- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون. 

2- لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة بعرضها على الـ ، الضرورة ، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة ، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع .

المادة السادسة

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز ، وإدارته ، وتصريف أموره ، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وفقاً لتنظيم المركز ولوائح، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه ، وبصفة خاصة ما يلي :

1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك .

2- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز. 

3- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه

4- الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.

5-  إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي .

7- - تشكيل اللجان وتحويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه .

7- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف .

8-  تفويض المسؤولين عن إدارة المركز بإبرام اتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء. 

المادة السابعة

لا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء أن يغشوا شيئاً مما وفقوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في مجلس . 

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الأمناء ، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز ، ومرجعه رئيس مجلس الامناء ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ولوائحه ، وما يقرره مجلس الأمناء . وللمدير العام. 

الاختصاصات التالية :

1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء .

2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء .

3 - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي ؛ تمهيداً لعرضهما على مجلس الأمناء .

4 - الإشراف على العاملين في المركز طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحددهو المواقع.

5- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية .

6- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته .

7- اقتراح خطط المركز و برامجه الإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها .

8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز ، واقتراح تعديلها ، ورفعها إلى مجلس الأمناء .

ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين من إدارة المركز .

 

المادة التاسعة

يكون للمركز لجنة استشارية ، من خبراء وعلماء غير متفرغين ، تعاون المدير العام ، ويصدر بتشكليها من مجلس الأمناء على تشريح المدير العام . ويحدد القرار آليه عمليها .   

المادة العاشرة

يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي