اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • لأغراض هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • 1- 1 "النظام": نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

  • 1- 2 "اللائحة": اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 1- 3 "الوزارة"" وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

  • 1- 4 "الوزير": وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

  • 1- 5 "الشخص": الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

  • 1- 6 "النشاط التجاري": جميع أوجه الممارسات التجارية المتعلقة بالمنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية من استخدام وبيع وشراء ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

  • 1- 7 "المنتجات البترولية": الزيت الخام ومشتقاته وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الآتية بكافة درجاتها:

    • أ. الزيت الخام والقار والزيوت القارية والمكثفات المعالجة أو غير المعالجة.

    • ب. النافثا. 

    • ج. وقود الطائرات.

    • د. الكيروسين.

    • هـ. البنزين.

    • و. الديزل.

    • ز. زيت الوقود.

    • ح. الأسفلت.

    • ط. المنتجات البترولية الأساسية أو الثانوية الناتجة من عمليات التكرير أو المعالجة أو التصنيع.

    • ي. المنتجات البترولية الثقيلة المتبقية بعد عمليات التقطير بأنواعها وأي عمليات أخرى تنتج من خلال عمليات تكرير الزيت الخام.

    • ك. المكثفات.

    • ل. مخلفات المنتجات البترولية الناتجة من عمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، ويشمل المنتجات البترولية المستخدمة أو المستهلكة.

  • 1- 8 "الدولة": المملكة العربية السعودية.

  • 1- 9 "الحكومة": حكومة المملكة العربية السعودية.

  • 1- 10 "المنتجات البترولية المسعرة": المنتجات البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها داخل المملكة.

  • 1- 11 "اللقيم": المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءاً من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره.

  • 1- 12 "الموزع": الشخص الذي يمارس نشاط شراء المنتجات البترولية وبيعها، بالإضافة إلى أي نشاط تجاري آخر مثل النقل والتخزين إذا تطلب ذلك، بأن يقوم بها بنفسه أو عن طريق الغير.

  • 1- 13 "المواد المشتملة على المنتجات البترولية": المنتجات أو المواد التي تشتمل على ما يزيد عن خمسة بالمائة (5%) من المنتجات البترولية، أو أي نسبة أخرى تحددها الإجراءات التنظيمية.

  • 1- 14 "موظفو الضبط": هم الموظفون الذين يتولون ضبط المخالفات الواردة في النظام والمنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من النظام.

  • 1- 15 "اللجنة": لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام المشكلة وفق (المادة الثانية عشرة) من النظام.

  • 1- 16 "الشركة": الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية.

  • 1- 17 "الإجراءات التنظيمية": الأحكام والقواعد والضوابط والتعليمات والمعايير والاشتراطات التفصيلية والفنية التي تحددها الوزارة لتنظيم النشاط التجاري وفق أحكام النظام واللائحة.

  • 1- 18 "التصريح": منح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة من الحكومة أو غير مسعرة.

  • 1- 19 "الترخيص": منح شخص الحق في ممارسة النشاط التجاري وفقاً لشروط وإجراءات معينة تحددها الوزارة وفق أحكام اللائحة والإجراءات التنظيمية.

  • 1- 20 "السعر العالمي": سعر بيع المنتجات البترولية التي تعلنها الوزارة من وقت لآخر.

المادة الثانية

  • 2- 1 تسري أحكام اللائحة على جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية.

  • 2- 2 تتولى الوزارة وضع الإجراءات التنظيمية وإصدارها وفق النظام واللائحة وتحديثها حسب الحاجة بقرار من الوزير.

الفصل الثاني: قواعد عامة في تنظيم النشاط التجاري

المادة الثالثة

  • 3- 1 على كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً بالمنتجات البترولية القيام بما يلي:

    • أ- تسجيل بيانات النشاط التجاري لدى الوزارة وتحديث تلك البيانات كل ما دعت الحاجة وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.

    • ب- الحصول من الوزارة على التصريح أو الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.

    • ج- تقديم تقارير دورية للوزارة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالنشاط التجاري للمدة المحددة في اللائحة والإجراءات التنظيمية، وفي حال وجود أي نزاع أو خلاف يتعلق بالمنتجات البترولية في نشاط تجاري معين، فتمدد فترة الاحتفاظ بالمستندات ذات العلاقة لمدة أخرى بعد الانتهاء من النزاع أو الخلاف وفق ما تحدده اللائحة والإجراءات التنظيمية.

  • 3- 2 يتحمل الشخص الذي يمارس نشاطاً تجارياً بالمنتجات البترولية، مسؤولية الأضرار والخسائر أياً كان نوعها الناجمة عن ممارسته النشاط التجاري، بما يخالف النظام واللائحة أو أي أنظمة أخرى.

المادة الرابعة

  • 4- 1 دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4- 2) لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة إلا وقوداً في عمليات الحرق داخل المملكة، سواءً أكان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة، أو غيرهما مثل المخابز والمغاسل، أو وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.

  • 4- 2 لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للأغراض التجارية، مثل الإنتاج التجاري للكهرباء والإسمنت وغيرهما مما تحدده الإجراءات التنظيمية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

  • 4- 3 لا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً في أي عمليات تصنيعية إلا بالسعر العالمي، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق ما تحدده والإجراءات التنظيمية.

المادة الخامسة

  • 5- 1 تباع المنتجات البترولية من قبل الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.

  • 5- 2 مع مراعاة الفقرة (5- 1) أعلاه، على كل شخص الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة بيع المنتجات البترولية، وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.

  • 5- 3 يجب أن يتضمن عقد بيع منتج بترولي على نص صريح يوضح الغرض من شراء ذلك المنتج والسعر المطبق عليه بما لا يخالف النظام وأحكام المادة (الرابعة) من اللائحة.

  • 5- 4 يلتزم البائع والمشتري بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات بيع المنتجات البترولية وشرائها. ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي