المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمـــــان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (8/80) بتاريخ 1446/5/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1466/7/7هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: لا تخل أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 1439/1/28هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ثالثاً: علی سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33220 و تاريخ 1446/5/8هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 2945 وتاريخ 1444/8/30هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (10030) وتاريخ 1443/2/15هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (146) وتاريخ 1445/8/17هـ، والمذكرات رقم (3571) وتاريخ 1445/10/13هـ، ورقم (4033) وتاريخ 1445/11/22هـ، ورقم (2166) وتاريخ 1446/6/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-46/1 /ت) وتاريخ 1446/1/26هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/80) وتاريخ 1446/5/2هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6781) وتاريخ 1446/6/30هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تخل أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعاً: يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
خامساً: قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
سادساً: تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
3- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.
4- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير - قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
