المادة الأولى: التعاريف
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1.1 البنك: البنك المركزي السعودي.
1.2 القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
1.3 الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
1.4 البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
1.5 أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.
1.6 الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.
1.7 الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.
1.8 العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.