يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه الحالة، المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
اللائحة: لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد وهي الإطار التنظيمي والإجرائي للغرفة.
الغرفة: غرفة فض المنازعات بالاتحاد.
الأندية: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص له رسمياً من قبل الهيئة العامة للرياضة ومعتمد لدى الاتحاد.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
الرابطة: تنظيم ذو شخصية اعتبارية إداريا وماليا وتنظيميا، ومعترف بها من قبل الاتحاد.
روابط دوري الأندية المحترفة: تمثل رابطة دوري المحترفين السعودي ورابطة دوري الدرجة الأولى السعودي والمختصة بتنظيم وإدارة دوري المحترفين.
مركز التحكيم الرياضي السعودي: الجهة المختصة بالنظر والفصل في الاحتراضات المقدمة ضد قرارات الغرفة وفقاً لنظامه وقواعده الإجرائية.
اللعبة: لعبة كرة القدم.
اللاعب: اللاعب السعودي وغير السعودي المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الاحتراف.
الوسيط: شخص طبيعي أو اعتباري سعودي أو أجنبي ومرخص له من قبل الاتحاد أو الاتحادات الدولية يمثل اللاعبين و/أو الأندية، في مفاوضات بهدف التوصل إلى إبرام عقد عمل أو تمثيل أندية في مفاوضات بهدف إبرام اتفاقية انتقال أو إعادة أو تجديد بمقابل مبلغ مالي أو مجاناً.
الأطراف: أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.
العضو: عضو غرفة فض المنازعات بالاتحاد.
الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقات والبطولات والمباريات الرسمية والودية التي ينظمها ويحددها الاتحاد أو الروابط الرياضية.
الأغلبية العادية: مجموع الأصوات التي تزيد على النصف من الأعضاء الحاضرين الذي لهم حق التصويت.
الغرفة هي هيئة تحكيمية تهدف لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف وتستند في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى التالي:
1. العقود والاتفاقات المبرمة بين الأطراف ما لم تخالف النظام العام المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.
2. لوائح الاتحاد الدولي في حال عدم وجود نص المنازعة محل النظر.
3. القواعد العرفية الرياضية المتعلقة بكرة القدم.
1. الحفاظ على حقوق الأطراف.
2. العدالة في التمثيل المتساوي لأعضاء الغرفة.
3. تحديد الإجراءات والآليات لفض المنازعات بين الأطراف.
اللائحة هي المرجع الرئيس لإجراءات النظر وفض المنازعات بين الأندية و/ أو اللاعبين و/ أو الوسطاء أو المدربين أو من يمثلهم قانوناً.
1. تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية و/ أو اللاعبين و/ أو الوسطاء و/ أو المدربين، التالية:
1/ 1 سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي.
1/ 2 أي منازعة بين الأندية وعلى وجه التحديد:
1/ 2/ 1 التعويض عن التدريب على المستوى المحلي.
1/ 2/ 2 المساهمة التضامنية على المستوى المحلي.
1/ 2/ 3 قيمة الانتقالات.
1/ 3 عقود اتفاقيات اللاعبين أو الوسطاء مع الأندية و/ أو اللاعبين و/ أو المدربين وما يرتبط بها.
2. إذا رأت الغرفة أنها غير مختصة نوعياً بنظر النزاع تصدر قرارها بعد الاختصاص، ويجوز استئناف هذا القرار أياً كانت قيمة النزاع.
3. في حال الشك في الاختصاص في قضية بين لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والغرفة، فعلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية.
4 لا تُسمع الدعوى أمام الغرفة في أي منازعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بعد مضي سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية سبب منشأ الاستحقاق.
1. تمارس الغرفة أعمالها واختصاصاتها وفقاً للتمثيل المتساوي بين ممثلي الأندية واللاعبين.
2. تتشكل الغرفة من رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء آخرين كحد أقصى.
3. يجب أن يكون رئيس الغرفة نائبه ممن يحملون مؤهلات قانونية وفقاً للشروط الموضحة في هذه اللائحة، ويتم تعيينهما من قبل المجلس.
4. ثلاثة أعضاء يمثلون الأندية المحترفة بترشيح من روابط دوري الأندية المحترفة من ضمن قائمة مقترحة من خمس أشخاص على الأقل ويتم اختيارهم من المجلس، ويشترط ألا يكون للنادي الواحد أكثر من ممثل.
5. ثلاثة أعضاء يمثلون اللاعبين المحترفين بترشيح من رابطة اللاعبين المحترفين ضمن قائمة مقترحة من خمس أشخاص على الأقل ويتم اختيارهم من المجلس.
6. تستمر ولاية أعضاء الغرفة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
7. يكون الاتحاد مقراً للغرفة.
8. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للغرفة.
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي لا يقل عن الشهادة الجامعية في الشريعة أو القانون.
2. أن يكون لديه خبرة في مجال الاستشارات القانونية أو المحاماة أو الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن يكون لديه الإلمام والمعرفة التامة بالأنظمة واللوائح الخاصة برياضة كرة القدم بشكل عام، والاحتراف الرياضي في كرة القدم بشكل خاص.
4. ألا يكون عضواً في المجلس.
5. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي نادٍ، أو يمارس أي عمل فيه سواء بدوام كامل أو جزئي، وسواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
6. أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والسمعة الحسنة وحسن السيرة والسلوك.
7. ألا يوجد مانع قانوني يمنعه من مباشرة مهامه إذا كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
8. ألا يجمع بين عضوية الغرفة وعضوية أي من اللجان الدائمة أو القضائية بالاتحاد أو روابط دوري الأندية المحترفة.